صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


فتاوى الحج| هل يجزئ وقوف النائم والمغمى عليه على عرفة؟

إسراء كارم

الخميس، 01 أغسطس 2019 - 11:19 م

ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية، سؤالا عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: «هل يجزئ وقوف النائم والمغمى عليه على عرفة؟».

وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، بأنه يصح وقوف من كان عاقلاً أهلا للعبادة، فيصح وقوف النائم والمريض باتفاق.

وأفادت بأن المغمى عليه: فقد اختلف فيه الفقهاء فذهب الحنفية إلى إجزاء وقوفه، وذهب الجمهور إلى عدم إجزاء الوقوف؛ لأن الوقوف بعرفة عبادة، والمغمى عليه ليس أهلا للعبادة.

وانتهت إلى أن الرأي المختار: رأي الحنفية وهو أن ركن الوقوف بعرفة كونه بهذا المكان في الزمان المحدد، فعلى أي صفة وقف أجزأه وقوفه، وذلك من باب رفع الحرج دون تكلف.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة