صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


خاص| أستاذ أزهري يوضح حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة

إسراء كارم

الخميس، 08 أغسطس 2019 - 11:36 ص

تقدم «بوابة أخبار اليوم»، سلسة من الفتاوى والإرشادات الخاصة بالحج والأضاحي وعيد الأضحى 2019، من خلال استعراض آراء نخبة من علماء الدين الإسلامي، حرصا على التيسير على الحجاج.

ويوضح أستاذ القرآن الكريم بالأزهر الشريف الشيخ أحمد تركي، حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة، خلال تصريحه لـ«بوابة أخبار اليوم»، كالتالي:


إذا وافق يوم النحر يوم العقيقة، فهل تجزئ ذبيحة واحدة عن الاثنين؟ أم لكل واحدة منهما ذبيحة؟ 

مذهبان للعلماء: 
القول الأول: 
مذهب الحسن البصري وابن سيرين، وقتادة السدوسي، وهشام الدستوائي، والأظهر في مذهب أحمد بن حنبل: أنه إذا اجتمع يوم النحر مع يوم العقيقة فإنه يمكن الاكتفاء بذبيحة واحدة عنهما، كما إذا اجتمع يوم عيد ويوم جمعة واغتسل لأحدهما فلا يغتسل للآخر.

بمعنى أنه: إذا وافقت أيام نحر الأضحية يوم الأضحى وأيام التشريق الثلاثة اليوم السابع للمولود أو نحوه فتجزئ الأضحية عن العقيقة.

فقد ورد عنه في رواية ابن حنبل أنه قال: "«رجو أن تجزئ الأضحية عن العقيقة إن شاء الله تعالى لمن لم يعق». 

وأخرج ابن أبي شيبة  في مصنفه، عن الحسن البصري، قال: «إذا ضحوا عن الغلام، فقد أجزأت عنه من العقيقة».

وأخرج ابن ابي شيبة، عن هشام، وابن سيرين، قالا: «يجزئ عنه الأضحية من العقيقة».

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه، عن قتادة قال: «من لم يعق عنه أجزأته أضحيته».
وبه قال الحنفية.


قال ابن عابدين، بصدد الجمع بين الأضحية وغيرها: « كأضحية وإحصار وجزاء صيد وحلق ومتعة وقران خلافا لزفر، لأن المقصود من الكل القربة، وكذا لو أراد بعضهم العقيقة عن ولد قد ولد له من قبل لأن ذلك جهة التقرب بالشكر على نعمة الولد».

فيرى هؤلاء أن المقصود بالأضحية والعقيقة يحصل بذبح واحد، وفي ذلك نوع شَبَهٍ من الجمعة والعيد إذا اجتمعتا،وكما لو صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة، أو صلى بعد الطواف فرضاً أو سنة مكتوبة، وقع عنه وعن ركعتي الطواف.


القول الثاني: 
لا تجزئ الأضحية عن العقيقة، وهو قول المالكية والشافعية.

وحجة هؤلاء أن كلاً من الأضحية والعقيقة ذبحان بسببين مختلفين، فلا يقوم الواحد عنهما، كدم التمتع ودم الفدية، وقالوا  أيضًا إن المقصود بالأضحية إراقة الدم في كل منهما، ولا تقوم إراقة مقام إراقتين.

وقال موسى بن معاوية: 
قال معن: وسئل مالك عن رجل كان سابع ابنه يوم الأضحى، وليس عنده إلا شاة هل تجزئ عنه في العقيقة والأضحية؟ فقال: بل يعق بها.

وقال محمد بن رشد: 
معنى هذا إذا رجا أن يجد أضحية في بقية أيام الأضحى، وأما إذا لم يرج ذلك، فليضح بالشاة؛ لأن الضحية أوجب من العقيقة عند مالك وجميع أصحابه.

وانتهى إلى أن الراجح، «عدم الجمع بينهما لمن كانت عنده سعة وقدرة على التفريق بينهما؛ فيذبح لكل منهما ذبيحة منفردة، وأن من لم تكن له سعة ولا يستطيع التفريق فله الجمع بينهما أخذاً بمذهب أحمد ومن وافقه».
...

 

 

الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة