مخدرات
مخدرات


بعد قرار الصحة بضمها لجداول المخدرات| تعرف على عقوبة الاتجار في مادة البريجابلين

حاتم حسني

الجمعة، 09 أغسطس 2019 - 11:15 ص

أشاد الصيدلي هاني سامح بقرار وزارة الصحة والسكان بإضافة مادة البريجابلين للجدول الثالث من جداول قانون مكافحة المخدرات، وإضافة المستحضرات المحتوية على المادة "ليرولين ولريكا ومثائلهما" للجدول الأول للأدوية المؤثرة على الحالة النفسية.

وأشار الصيدلي هاني سامح إلى أن المؤسسات الدوائية والدراسات العلمية تؤكد أن البريجابلين "الليرولين" يسبب الاكتئاب ومحفز رئيسي على الانتحار عند إساءة استخدامه، حيث تم وضع ضوابط مشددة على صرفه مع تجريم تداوله خارج نطاق هذه الضوابط.

وذكر سامح أن حكومة اسكوتلندا أصدرت بيانا رسميا الشهر الماضي ربطت فيه البريجابلين والجابابنتين، بثلاثمائة وسبعة وستين حالة وفاة في 2018 وأكدت أن نسب الوفاة من إدمان هذا الدواء أعلى من نسب الوفاة جراء تعاطي الكوكايين.

وأضاف أن البريجابلين ارتبط في شمال ايرلندا بثلاثة وثلاثين حالة وفاة وأصبح على جداول الصرف المشدد، وتم تعديل القوانين لتصبح عقوبة تداول المستحضر خارج الضوابط الحبس خمسة عشر سنة، مضيفا أن استراليا ربطت البريجابلين بمائة وأربعة وستون حالة وفاة في فيكتوريا، كما ارتبط بثمانية وثمانين حالة وفاة في ساوث ويلز، عوضا عن قيام الأغذية والأدوية الأمريكية بتأكيد مخاطر الانتحار وفقا لرخصة تسجيل الدواء الأمريكية ووفقا لنشرته الداخلية المعتمدة.

ومن جانبه قال صلاح بخيت المحامي بالنقض، إن قرار وضع ضوابط مشددة على الشركات وجعل مخالفتها لا تسقط بمضي المدة ومعاقب عليها بالمادة 44 من قانون مكافحة المخدرات والتي تعاقب بالحبس مدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع أو جلب أو صدر أو حاز بقصد الإتجار أية مادة من المواد الواردة فى الجدول رقم 3 وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا والمادة تنطبق على اي تعامل من الأفراد والصيدليات خارج نطاق المشروعية والضوابط.

وافت سامح إلى أن الضوابط الخاصة بالجدول الثالث نصت عليها مواد قانون مكافحة المخدرات التي جاءت بأنه لا يجوز إنتاج أو صنع أو إحراز أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أى من المواد الواردة في الجدول رقم 3 وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وأنه تسري أحكام قانون المخدرات على جلب هذه المواد وتصديرها مع وجوب إتباع أحكام القيد والأخطار في حال الترخيص.

وعن وضع الليرولين ومثائله بالجدول الأول، قال سامح إنه يحظر توزيعها إلا عن طريق الشركة المصرية لتجارة الأدوية، بما يشكل ضربة لمافيا توزيع الدواء التي صدرت أحكام نهائية بإدانتها بتهديد الأمن القومي والإحتكار من قبل محكمة استئناف الجنح الإقتصادية.

ووفقا للقانون فإنه على الشركات المنتجة لهذه الأصناف والشركات المستوردة لها تسليم الكميات المنتجة أو المستوردة بالكامل للشركة المصرية لتجارة الأدوية.

ووفقا للقرار الوزاري تحرم الشركة المصنعة أو المستوردة من حصتها السنوية من الخامة الداخلة في تصنيع المستحضر أو من الحصة السنوية للاستيراد في العام الذي يليه في حالة ثبوت قيامها ببيع تلك المستحضرات أو تسليمها لأية جهة بخلاف الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وتبلغ الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

ويوجب الإدراج بالجدول الأول قيام التفتيش الصيدلي بمراقبة الكميات التي يتم استيرادها، وإلزام مصانع الأدوية المحلية بإخطار الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالخطة الشهرية للإنتاج قبل البدء في تصنيع أي تشغيلة من مستحضرات الجدول الأول، وقيام إدارة التفتيش الصيدلي مراقبة جميع مراحل التصنيع والتخزين بهذه المصانع.

وفيما يخص الصيدليات، قال "سامح" إن القانون وضع ضوابطه وحدد الكمية المنصرف للصيدليات بثلاثمائة عبوة فقط وفقا للاسم العلمي وليس التجاري "وبحد أقصى ثلاثة آلاف قرص" وتضاعف ثلاث مرات لصيدليات الخدمة الليلية، ويكون طلب صرف الدواء من الشركة المصرية للصيدليات موقعًا من مدير الصيدلية ومختومًا بخاتم الصيدلية "سموم" ومرفقًا به صورة من رخصة الصيدلية وخطاب من إدارة الصيدلة التابع لها، تفيد أن الصيدلية مفتوحة وتعمل وبها مدير قائم بالعمل وتكون صلاحية الخطاب لمدة ستة أشهر ما لم يتم تغيير المدير , وتلتزم الشركة المصرية لتجارة الأدوية بتسليم الحصص الواردة بهذا القرار لمدير الصيدلية، ضمن طلبيات الصيدلية، ولا يجوز تسليمها مستقلة أو لأي شخص غير المدير بفاتورة مستقلة، ويوقع المدير بنفسه على إيصال استلام هذه الحصص، ويحتفظ كل من المدير وفرع الشركة المصرية لتجارة الأدوية بصورة معتمدة من الفاتورة لمدة خمس سنوات.

وتابع سامح أن القانون جاء بإلزام صيدليات الخدمة الليلية وصيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية وكذلك فروع الشركة المصرية لتجارة الأدوية والصيدليات العامة بتوفير أصناف المواد والمستحضرات المؤثرة على الحالة النفسية، ولا يجوز لأية صيدلية عامة أو خاصة الامتناع عن بيع هذه الأدوية للمرضى.

وفيما يخص المريض فقد جاءت الضوابط بحظر صرف مستحضرات ومواد الجدول الأول من الصيدليات العامة إلا بموجب تذكرة طبية مستقلة معتمدة ومختومة بخاتم الطبيب المعالج تسحب من المريض ولا تصرف هذه التذكرة إذا وجد بها كشط أو شطب أو تصحيح، حيث نصت ضوابط الجدول الأول على أن تصرف الأدوية الواردة بهذا الجدول بموجب تذكرة طبية مستقلة معتمدة من الطبيب ومختومة بخاتم الطبيب المعالج وتسحب التذكرة الطبية ويحتفظ بها الصيدلي لحين فحصها واعتمادها بواسطة إدارة التفتيش الصيدلي التابع لها وتحدد الكمية المدونة بالوصفة الطبية بحد أقصى علاج لمدة شهر.

وتحدد الكميات التي يتم صرفها لكل صيدلية شهريًا بثلاثمائة عبوة من المستحضرات الواردة بهذا الجدول بالاسم العلمي دون الالتزام بالاسم التجاري "بحد أقصى ثلاثة آلاف كبسولة أو قرص أو أقماع"، ومائة أمبول من المستحضرات التي على شكل أمبولات، وعشرون عبوة من المستحضرات التي على شكل أشربة، وعشرون عبوة من النقط، على أن يتم قيد جميع الكميات الواردة والمنصرفة أولاً بأول في دفتر المسهرات والمنومات الخاص بالصيدلية.

وتسري العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة على المخالفين لأحكام التعامل مع الجداول المؤثرة على الحالة النفسية والمعاقب عليها بالحبس والغرامة التي تصل خمسون الف جنيه والغلق وتخطر النقابة المختصة باسم المخالف لاتخاذ اللازم.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة