زواج الرجل ببنت مطلقته
زواج الرجل ببنت مطلقته


ما حكم زواج الرجل ببنت مطلقته؟.. «الإفتاء» تجيب

إسراء كارم

الإثنين، 12 أغسطس 2019 - 06:05 م

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني، نصه: « هل يجوز الزواج من ابنة الزوجة بعد الطلاق؟».
وأفادت بأنه لا يحل للرجل الزواج من ابنة زوجته إذا طلَّقها بعد الدخول بها، فإن لم يكن قد دخل بها فلا بأس في الزواج ببنتها؛ لقول الله تعالى في آية المحرمات من النساء: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 23].
وقال الخطيب الشربيني في «الإقناع» عند ذكره من يحرم على الرجل نكاحهن: «والربيبة إذا دخل بالأم» بعقدٍ صحيحٍ أو فاسد؛ لإطلاق قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 23]، وذِكْرُ الحجور خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة