صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


ما حكم إهداء ثواب القربات للميت؟.. «الأزهر للفتوى» يجيب

إسراء كارم

الإثنين، 19 أغسطس 2019 - 08:29 م

ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى، سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: «ما حكم إهداء ثواب القربات للميت؟».

وأفاد بأن جميع العبادات المالية يصل ثوابها إلى الميت، وبعض العبادات البدنية كالحج والدعاء والاستغفار يصل ثوابها أيضًا إلى الميت، أما الصلاة فلا يصح أن يصلي أحدٌ عن أحد فرضًا ولا نفلًا؛ ولكن إذا صلى وأهدى ثواب الصلاة إليه فجائز على الأصح، قال الزيلعي في "تبيين الحقائق" تحت باب الحج عن الغير: الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة صلاةً كان أو صومًا أو حجاً أو قراءةَ قرآنٍ أو أذكارًا إلى غير ذلك من جميع أنواع البر، و يصل ثوابُ ذلك إلى الميت وينتفع به.

وأوضح أن الحنابلة ذهبوا إلى جواز إهداء ثواب القربات للحي والميت؛ قال البُهوتي الحنبلي رحمه الله: وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضها -كالنصف ونحوه- لمسلم حي أو ميت- جاز له ذلك، ونفعه لحصول الثواب له، كصلاة ودعاء واستغفار، وصدقة وعتق وأضحية، وأداء دَيْنٍ وصوم، وكذا قراءة وغيرها، قال أحمد: الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه؛ ولأن المسلمين يجتمعون في كل مصر، ويقرءون، ويهدون لموتاهم من غير نكير، فكان إجماعًا.

واعتبر بعضهم في حصول الثواب للمجعول له إذا نواه حال الفعل، أي القراءة أو الاستغفار ونحوه، أو نواه قبله، ويستحب إهداء ذلك، فيقول:«اللهم اجعل ثواب ذلك لفلان»، وقال ابن تميم: والأَولى أن يسأل الأجر من الله تعالى، ثم يجعله له أي: للمُهدَى له، فيقول: «اللهم أثبني برحمتك على ذلك، واجعل ثوابه لفلان»، وللمُهدي ثواب الإهداء، وقال بعض العلماء: يثاب كل من المُهدي والمهدى إليه، وفضل الله واسع. «انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع».
 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة