صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


الفتوى والتشريع: عدم أحقية المرأة العاملة في إجازة وضع بأجر أثناء رعايتها للطفل

فاطمة مبروك

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2019 - 01:13 م

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ، إلى عدم أحقية المرآة العاملة في الحصول على إجازة وضع، في أثناء إجازتها بدون أجر لرعاية طفلها.

واستظهرت الجمعية العمومية، أن المُشرع سواء في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 أو في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، وضع تنظيمًا لإجازات المرأة العاملة، كما أنه تنفيذًا لحكم الدستور فى شأن رعاية الأسرة وحماية الأمومة قرر المشرع للعاملة حقًّا في إجازة بدون مرتب لرعاية طفلها، ومنحها الحق فى إجازة وضع بأجر كامل لمدة أربعة أشهر.

 

واستقرت الفتوى، على أن مناط منح إجازة الوضع هو تحقق واقعة الوضع، في أثناء قيام العلاقة الوظيفية، إلا أنها اذا وضعت مرة أخرى أثناء إجازة بدون مرتب منحت للعاملة بناء على طلبها، لا يترتب عليه انتهاء الإجازة بدون مرتب القائمة، ولو قيل ذلك من باب الجدل فإنه يجب عودة العاملة إلى عملها بانقضاء إجازة الوضع ،ولا يجوز عودة الإجازة الخاصة بدون مرتب التى انقضت ، مرة أخرى بدون عمل إرادى من جانب العاملة.

 

وذلك لأن الأصل أن يكون العامل فى عمله حتى يقوم بإجازة، فقرار الإجازة الذى يصدر فى أثناء الإجازة يكون صادرًا على غير محل، فإن العاملة التى منحت إجازة خاصة بدون مرتب بناء على طلبها لا تستحق إجازة وضع إذا ما تحققت الواقعة المنشئة لهذه الإجازة فى أثناء قيامها بإجازة خاصة .
 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة