المستشار عبد الشافى السيد عثمان
المستشار عبد الشافى السيد عثمان


قتلت نجلها.. والمحكمة «ترأف بها»

إسلام دياب

الخميس، 05 سبتمبر 2019 - 09:22 م

بخطوات متثاقلة تحركت الأم ذات الـ 47 عاما، ناحية غرفة طفليها وجلست بجانبهما تتأمل وجههما الملائكي، وشريط ذكريات حياتها يمر أمامها منذ أن تزوجت حتى أنجبت طفليها.

 

وبحركة بطيئة بدأت تتلمس "الإيشارب" الموجود بجوارها وقامت بعقده على شكل دائرة وهمت به على رأس نجلها "إسلام" الذي لم يبلغ العاشرة من العمر معتصرة عنقه ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

 

وبعد أن انتهت توجهت بنظرها ناحية نجلها الثاني "محمد" الذي بلغ عمره الـ15 سنة وبنفس "الإيشارب" عقدت العقدة الثانية وأوثقتها على عنقه ولكن فجأة استيقظ وأزاحها عنه وفر مسرعا ناحية شقيقه الذي وجده جثة هامدة، وقبل أن تمسك به والدته أسرع خارج من المنزل فركضت خلفه ولكنه احتمى بالجيران فعادت إلى المنزل ودموعها تنهمر من عينيها.

 

وأمام هيئة المحكمة وقفت "صالحة ع. ح" بملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، تشرح ما الذي دفعها لقتل نجلها والشروع في التخلص من الآخر.

 

وبدأت الأم في سرد قصتها بأنها تزوجت من عامل نظافة كان دائم الخلاف معها بسبب ضيق العيش مما كان يتركها بالشهور وحدها بصحبة أطفالها، لذا اضطرت للعمل كعاملة داخل مستشفى مما يجعلها خارج المنزل لمدة طويلة تمنعها من متابعة سلوك ومذاكرة الدروس لأطفالها، وعندما تعود من عملها تجد أبنائها يلعبون خارج المنزل ولا يذهبون لمدارسهم وسط تدني أخلاقهم بحسب وصفها.

 

وتابعت: "أمام تلك المشكلات والضغوط النفسية، تصورت كيف يكون مستقبل هؤلاء الأبناء في ظل حالة الضياع التي يعيشوها؟ فخفت عليهم من مستقبل ظننت أنهم سيصبحوا فيه أسوء مما هم عليه في الوقت الحالي، فقررت الخلاص منهم بخنقهم وتسليم نفسي".

 

 وحتى تصبح المحكمة مطمئنة إلى حكمها، قررت إحالتها إلى مستشفى الأمراض العقلية والنفسية لإيداع تقريرها بشأن تلك الحالة الغريبة من نوعها.

 

وبناءٍ على تكليف مدير عام الأمانة الفنية للمجلس الإقليمي للصحة النفسية بالقاهرة، تشكلت لجنة ثلاثية انتهى رأيها بعد الفحص إلى أن المتهمة لا تعاني من أي مرض عقلي أو نفسي في الوقت الحالي أو وقت ارتكابها الواقعة محل الاتهام، مما يجعلها مسئولة عن الاتهام المسند إليها فى القضية رقم 6347 لسنة 2019.

 

وبعرضها مرة أخرى أمام محكمة جنايات الجيزة، وبعد سماع مرافعة الدفاع، قضت أمس برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان وعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجا وياسر علي الزيات، وأمانة سر أشرف صلاح وعبد الحميد بيومي، بمعاقبة الأم القاتلة بالسجن المشدد 10 سنوات ومصادرة "الإيشارب" أداة الجريمة مع استعمال المادة 17 الخاصة بالرأفة في قانون العقوبات، والتي تنص على أنه يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة بتبديل العقوبة.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة