صورة موضوعية
صورة موضوعية


الإدارية العليا: عدم ثبوت وكالة الطاعن تهدد بعدم قبوله 

فاطمة مبروك

الأحد، 08 سبتمبر 2019 - 11:37 ص

أكدت المحكمة الإدارية العليا "دائرة سادسة تعليم "، أن قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13  لسنة 1986 في المادة (72) ، نص على أنه " في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم ، أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين ، وللمحكمة أن تقبل في النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثالثة."

 

وأضافت أن المادة (73) نصت على أنه " يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله ، وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة ، وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده ، على  أن يتم ذلك فيجلسة المرافعة على الأكثر."

 

جاء ذلك في حيثيات الحكم بعدم قبول طعن لرفعه من غير ذي صفة ، مقام ضد جامعة المنصورة وعميد كلية طب المنصورة ، لإلغاء حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى عام ٢٠١١ بانتهاء الخصومة بين مقيم الدعوى والجامعة.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كل من المستشارين صلاح هلال ، عبد الغنى الزيات ، محمود شعبان ، عاطف خليل ، ، د. محمد شوقي ، عبد الله سراج الدين ، وسكرتارية صبحى عبد الغنى .

 

ونص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 في المادة (57) على انه " لا يلتزم المحامى الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ، ويكتفي بالاطلاع من قِبل رئيس المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة."

 

وقد جرى قضاء هذه المحكمة – في ضوء ما قضت به   دائرة توحيد المبادئ ، على انه ولئن كان ليس لازما على المحامى إثبات وكالته عند إيداعه صحيفة الدعوى أو الطعن نيابة عن موكله ، إلا انه يتعين عليه تقديم أو إثبات سند الوكالة قبل حجز الدعوى أو الطعن للحكم ، ويكون للخصم الأخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار في السير في إجراءات مهددة بالإلغاء .  

 

وأشارت أن المحكمة من تلقاء نفسها يجب أن تطالب من يمثل أمامها بتقديم الدليل على وكالته ، على أن يكون ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر ، وعليها أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامى في الدعوى مودعة أو ثابتة بمرفقاتها ، فإذا تبين لها  أنه حتى تاريخ حجز الدعوى أو الطعن للحكم أن المحامى لم يقدم أو يثبت سند وكالته ، يجب عليها الحكم بعدم قبول الدعوى أو الطعن شكلا.


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة