جانب من الحوار - تصوير: عصام عبد المنعم
جانب من الحوار - تصوير: عصام عبد المنعم


حوار| رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: صدور اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي خلال ٦ شهور

حسني ميلاد

الأحد، 22 سبتمبر 2019 - 12:17 ص

 

- القانون الجديد يحظر توفيق أوضاع جمعيات الكيانات الإرهابية
- ممنوع على الجمعيات ممارسة أنشطة سياسية وحزبية أو التعاقد مع جهات أجنبية دون موافقة الجهة الإدارية
- حل الجمعية التى يثبت تلقيها تمويلا أجنبيا دون الحصول على ترخيص وفقا للائحة التنفيذية


أكثر من 45 ألف جمعية في انتظار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي الذي أصدره مجلس النواب مؤخرا وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 أغسطس الماضي وحتى صدور اللائحة التي تستغرق 6 شهور من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية وبين توفيق أوضاع الجمعيات هناك مخاوف من الجمعيات بالعمل بأي نظام هل ستكون لائحة قانون 84 لسنة 2002 أم القانون 149 لسنة 2019؟.

 

 التقت «الاخبار» د. طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية المعنية بالعمل بالقانون والذى يعكف حاليا على إعداد مقترحات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لتقديمها إلى وزارة التضامن بصفتها الجهة التى اعدت القانون الجديد بعد اعادته من الرئيس السيسى لادخال بعض التعديلات عليه لتشجيع العمل الاهلى موجها التحية للرئيس لحرصه على إصدار قانون مشرف للعمل الأهلى أمام العالم.

 

 تحدث عن أهم المقترحات والخطوات التالية بعد اصدار اللائحة وخطوات تقنين الاوضاع طبقا للقانون الجديد وعقوبة الجمعية او المؤسسة التى لم تخضع لتقنين أوضاعها فى الفترة المحددة بمدة سنة من تاريخ صدور اللائحة، وتحدث كذلك عن اللجنة الاهلية لمكافحة الفساد بصفته رئيس اللجنة ودور الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى فى الحد من الفساد.


> ماذا بعد صدور القانون 149 ونشره فى الجريدة الرسمية بعد تصديق الرئيس عليه؟


صدر القانون ونشر فى الجريدة الرسمية يوم 19/8/2019 وبناء على ذلك تم إلغاء القانون 70 سنة 2017 والخطوة التالية قيام رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ الاصدار وإلى أن تصدر اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون 84 سنة 2002 بما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد.. وفور صدور اللائحة التنفيذية تقوم الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.


> ما مصير الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية التى لم تقم بتوفيق أوضاعها خلال المدة المقررة؟


يتم رفع الأمر من الجهة الإدارية إلى المحكمة المختصة والتى تقوم بحلها وتئول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
اللائحة التنفيذية 


> ما أهم مقترحات الاتحاد العام بالنسبة للائحة التنفيذية؟


اعد الاتحاد عددا من المقترحات اهمها الاكتفاء بالمستندات المنصوص عليها فى القانون للحصول على طلب الاشهار وشرح للمادة 5 من القانون التى تقول: يجوز لغير المصريين ممن لهم اقامة قانونية دائمة او مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية او مجلس ادارتها بما لا يجاوز 25% من عدد الاعضاء وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط اشتراك الاجانب فى عضوية الجمعية او مجلس ادارتها وهل ينطبق ذلك على المنظمات الاقليمية غير الحكومية وكذلك توضيح الانشطة السياسية المحظور ممارستها وهل التوعية السياسية محظورة والاكتفاء بمبلغ 2000 جنيه كحد ادنى لاشهار الجمعية و5 الاف جنيه لاشهار الجمعية المركزية وتوضيح العلاقة بين الوحدة المركزية المنشأة وبين الجمعيات والمنظمات الاهلية وفى باب التطوع مطلوب توضيح لحقوق المتطوعين وواجباتهم بشكل اكبر والاهم التدقيق فى اختيار العاملين فى الوحدة المركزية بالوزارة والفروع التابعة لها فى المحافظات واقترح ان يكون اعضاؤها حاصلين على دبلومة فى العمل الاهلى ويتمتعون بقدر من النزاهة خاصة انهم يحملون صفة الضبطية القضائية.. ايضا توضيح العقوبات بشكل تفسيرى مع وضع الضوابط الخاصة بسلامة تنفيذ الاجراءات وضمان عدم الكيدية عند التفتيش على اعمال الجمعيات وفرض العقوبات فى ظل الغرامة المالية المغلظة.


> ما الدور الذى يقوم به الاتحاد العام للجمعيات ازاء ذلك؟


الاتحاد ما زال يواصل عقد لقاءات توعية فى المحافظات بمشاركة الاتحادات الاقليمية والنوعية والجمعيات لشرح القانون والاستماع إلى مقترحات ممثلى العمل الاهلى لصياغتها وارسالها إلى وزارة التضامن قبل تقديم اللائحة التنفيذية وبعد صدور اللائحة نقوم بتبسيط مواد القانون وشرح اجراءات توفيق الاوضاع.


> هل تقوم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى صدر قرار بإدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية أو التى حُكم باشتراكها فى إحدى جرائم الإرهاب بتوفيق أوضاعها طبقاً للقانون؟


يحظر توفيق أوضاعها وتئول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى حالة صدور حكم نهائى بإدانتها.


أحكام الدستور 


> هل القانون 149 يتماشى مع أحكام الدستور؟


القانون يتماشى مع المادة 75 من الدستور والتى تنص على أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات على أساس ديمقراطى وتحصل الجمعية على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار ولا يجوز حل الجمعية أو مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى والقانون 149 سنة 2019 التزم بالنص الدستورى.


ما مصير مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات القائمة وقت العمل بالقانون؟


تستمر مجالس إداراتها وأجهزتها التنفيذية والإدارية فى مباشرة عملها حتى يتم إعادة تشكيلها وفقاً لأحكام القانون.


> ما أهم الإيجابيات فى تأسيس الجمعيات بالقانون؟


تأسيس الجمعية يكون بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية مستوفياً المستندات المطلوبة ويكون له الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار ويجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز 25% من عدد الأعضاء.


> ما مجالات عمل الجمعيات الأهلية وما الأنشطة المحظورة؟


تعمل الجمعيات فى مجالات تنمية المجتمع المحددة فى نظامها الأساسى مع مراعاة خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع. أما عن الأنشطة المحظورة فهى ممارسة أنشطة مخالفة لأغراض الجمعيات التى تم الإخطار بها وممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية واللجوء إلى تكوين الجمعيات السرية أو التشكيلات ذات الطابع السرى أو العسكرى أو بشبه عسكرى وممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومى والدعوة إلى التمييز بين المواطنين او الدعوة إلى تمويل أو دعم الأحزاب أو الحملات الانتخابية وكذلك منح شهادات علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية وممارسة أى أنشطة تتطلب ترخيصا من جهة حكومية واستهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط يستهدف ذلك واخيرا إجراء استطلاع الرأى أو إجراء البحوث الميدانية قبل موافقة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وعند إبرام أى تعاون مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية.


> ما المزايا التى تحصل عليها الجمعيات والمؤسسات والاتحادات فى القانون الجديد؟


الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد والإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة والإعفاء من جميع الضرائب العقارية على العقارات المملوكة للجمعية واعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفاً على دخل المشروع بما لا يزيد على 10% من صافى دخله وكذلك الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من معدات وآلات وسيارات والتعامل فى شأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى معاملة الاستهلاك المنزلى.


> هل يجوز للجمعيات فتح فرع داخل أو خارج مصر؟


يجوز للجمعية فتح فرع خارج مصر بشرط الحصول على ترخيص الوزير المختص وبعد إخطار وزارة الخارجية كما يجوز للجمعيات المركزية فتح فرع أو أكثر فى محافظات مصر كما يجوز للجمعيات فتح مكتب تابع لها بإحدى المحافظات بعد إخطار الجهة الإدارية.


> هل يجوز للجمعيات تخصيص أماكن لإيواء الأطفال أو المسنين أو المرضى بأمراض مزمنة أو ذوى الإعاقة؟


يجوز بعد أخذ موافقة من الجهة المعنية بإصدار الترخيص.


فتح حساب 


> هل يجب على الجمعيات فتح حساب فى البنك وما حكم أموال الجمعيات؟


تلتزم الجمعيات بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك الخاصة لرقابة البنك المركزى، فإذا زاد أى من مجموع إيرادات الجمعيات السنوية أو مصروفاتها السنوية على خمسة ملايين جنيه كان لها حق فتح حسابات أخرى ببنوك أخرى بعد موافقة الجهة الإدارية وتعتبر أموال الجمعيات فى حكم الأموال العامة وتخضع لتطبيق قانون العقوبات.


> ما وسائل حصول الجمعية على أموال من الداخل وهل يجوز تلقى الأموال من الخارج؟


من حق الجمعية تلقى الأموال النقدية من داخل مصر من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية على أن تودع تلك الأموال فى حسابها فى البنك مع إخطار الجهة الإدارية بالمواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية، كما يجوز للجمعية الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية بجمع التبرعات من داخل الجمهورية.


ويجوز للجمعية أن تقبل الأموال أو المنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد على أن تودع الأموال فى حسابها البنكى والتأشير فى سجلاتها وإخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تلقى الأموال وللجهة الإدارية حق الاعتراض خلال ستين يوم عمل من تاريخ الإخطار.


وتلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الستين يوما وإذا لم ترد الجهة الإدارية خلال المدة المشار إليها اعتبر ذلك موافقة منها.
العلانية والإفصاح 


> هل تلتزم الجمعية بالإفصاح عن مصادر تمويلها وتبرعاتها وأسماء أعضائها وأنشطتها؟


تلتزم الجمعية بالشفافية والعلانية والإفصاح وإعلان مصادر تمويلها وأسماء أعضائها وتبرعاتها السنوية كما تلتزم باتباع قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة وأن يكون لديها مدونة سلوك وظيفي.


من المسئول عن التوقيع على الصرف من الحسابات؟


لا يجوز الصرف من هذه الحسابات إلا بتوقيع رئيس مجلس إدارة الجمعية وأمين الصندوق أو من يتم تفويضهما من أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسى للجمعية.


> هل من حق الجمعية أن تستثمر فائض إيراداتها؟


من حق الجمعية أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن الحصول على مورد مالى ملائم أو أن تعيد توظيفها فى مشروعاتها الإنتاجية أو الخيرية لدعم أنشطتها ويجوز للجمعية أن تؤسس أو أن تساهم فى شركة أو صناديق استثمارات خيرية على أن يتم توزيع الأرباح والعوائد على أنشطة الجمعيات الاجتماعية أو الخيرية.


مزاولة النشاط 


> هل يجوز للجمعيات مزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية؟


يجوز للجمعيات مزاولة النشاط بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية وإخطار الجهة الإدارية بذلك.


> ما المدة المحددة للأعضاء العاملين للانضمام إلى الجمعية العمومية؟


تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين مضى على عضويتهم فى الجمعية تسعون يوما على الأقل.


> ما مدة عضوية مجلس إدارة الجمعية وعدد أعضاء المجلس؟


عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يقل عن خمسة ولا يزيد على خمسة عشر عضوا ومدة المجلس أربع سنوات.


> الأسباب التى تؤدى إلى وقف نشاط الجمعية بصفة مؤقتة؟


يجوز للوزير المختص أن يصدر قرارا مؤقتا بوقف الجمعية لمدة لا تتجاوز سنة وغلق مقارها فى الحالات التالية: مخالفات بيانات التأسيس للجمعية وممارسة أنشطة لم ترد فى النظام الأساسى للجمعية وفى حالة تصرف مجلس إدارة الجمعية فى أموالها أو تخصيصها فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها او الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية وفى هذه الحالات على الجهة الإدارية أن تطلب من المحكمة المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار الوقف تأمين هذا القرار وتفصل المحكمة فى هذا الطلب على وجه السرعة وفى حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالطلب من المحكمة يُعتبر القرار مُلغى.


المحكمة المختصة 


> ما الجهة التى تقضى بحل مجلس إدارة الجمعية؟ وما الأسباب؟


المحكمة المختصة تقضى بالحل بناء على الطلب المقدم من الجهة الإدارية أو كل ذى صفة، وذلك فى الحالات التالية:
حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية دون أخذ موافقة الجهة الإدارية وارتكاب مجلس الإدارة مخالفات مالية جسيمة وقيام الجمعية بجمع تبرعات دون الحصول على موافقة الجهة الإدارية ايضا عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين لسبب يرجع لمجلس الإدارة وعدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة أعمال الجمعية وإبرام اتفاق وتعاون مع منظمة أجنبية قبل الحصول على موافقة الجهة الإدارية وعدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام من تاريخ التأسيس. وعلى الجهة الإدارية تعيين مجلس إدارة مؤقت لاتخاذ إجراءات الدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس الإدارة.


> ما الأسباب التى تؤدى إلى حل الجمعية؟


عدم توفيق الأوضاع واستهداف الأنشطة المحظورة وتلقى تمويل أجنبى دون الحصول على الترخيص ايضا مخالفة أحكام تلقى الأموال أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية ثم الانضمام أو الانتساب إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية دون أخذ الموافقة.


> كم يبلغ رسم إشهار جمعية، وقيمة المبلغ المخصص لإنشاء المؤسسة الأهلية؟


المبلغ المخصص لإشهار الجمعية هو مبلغ لا يزيد على خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية أيضاً المبلغ بالنسبة للمؤسسة لا تقل قيمته عن عشرين ألف جنيه، يكون فى حساب المؤسسة.


الإشراف والرقابة 


> ما الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى والوحدات الفرعية التابعة لها؟


تنشأ بالوزارة المختصة وحدة ذات طابع خاص تسمى بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى تتبع الوزير وتحل محل الإدارة المركزية للجمعيات، وتختص الوحدة بالإشراف والرقابة على الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، كما تخصص برسم ومتابعة إجراءات تطبيق أحكام القانون واللائحة التنفيذية.


> ماذا عن صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومن هم اعضاء مجلس إدارته؟


ينشأ بالجهة الإدارية صندوق يسمى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية يهدف إلى توفير الدعم المالى لاستمرار الأنشطة التى تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات، ويكون للصندوق الشخصية الاعتبارية ويتشكل مجلس إدارته برئاسة الوزير وعضوية (ثلاثة من وزارة التضامن يختارهم الوزير ونائب رئيس مجلس الدولة وسبعة اعضاء يمثلون الجمعيات والمؤسسات الاتحادات).


> ما عدد أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية والاتحاد العام؟


- الاتحاد الإقليمى (15 عضواً)- الاتحاد النوعى (15) عضواً والاتحاد العام ويضم (27 عضوا) من الاتحادات الإقليمية والنوعية.


ما المقصود بباب التطوع؟


يهدف تنظيم العمل التطوعى إلى تشجيع روح المبادرة لدى أفراد المجتمع ومشاركتهم الإيجابية فى الأنشطة المختلفة واستثمار أوقات الفراغ لديهم من خلال العمل التطوعى مع وضع الضوابط التى تكفل حماية المتطوعين.


الغرامات المالية


> ما العقوبات فى القانون؟ وهل توجد عقوبة سالبة للحريات؟


لا توجد عقوبات سالبة للحريات وتم الاكتفاء بالغرامات المالية، وأيضاً يمكن أن يكون ذلك مع عقوبات إدارية مثل حل الجمعية أو حل مجلس الإدارة.


> هناك حديث عن الفساد وتعريفه وأسبابه وأنواعه؟


الفساد هو إساءة استغلال السلطة بمنصب معين لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصالح العامة.
أما عن أسباب الفساد فهى: أسباب اقتصادية متمثلة فى الفقر، البطالة، نقص رواتب العاملين بالدولة واسباب سياسية مثل فساد بعض القيادات السياسية والمركزية فى الإدارة والوساطة وانتشار المحاباة وضعف الرقابة وأسباب اجتماعية مثل قلة وعى المواطنين بأسباب الفساد وأشكاله واختلاف المفاهيم حول الممنوع والمسموح واسباب تشريعية منها كثرة التشريعات وعدم تنسيقها وعدم تفعيل القوانين وعدم وجود عقوبات مراوغة واخيرا أسباب إدارية مثل طول الإجراءات للحصول على الخدمات التى تقدمها الحكومة للجمهور وضعف الدور الرقابى على أعمال الوظيفة العامة وعدم وجود شفافية داخل الأجهزة الحكومية.

أما عن أشكال افساد فهى:
الفساد الكبير: وهو ما يتعلق بالرشاوى الكبرى.. والفساد الصغير: وهو رشاوى محدودة تقع من الموظفين الذين يقومون بأعمال خدمية متصلة بالتعاملات مع المواطنين.


> ما طرق وأساليب مواجهة الفساد؟


الدستور المصرى وضع المادة 98 والتى تنص على «تلتزم الدولة بمكافحة الفساد ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك ويتم وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد» بناء على ما سبق تم وضع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014 - 2018 ثم الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 - .2022


مكافحة الفساد 


> ما دور منظمات العمل الأهلى فى مكافحة الفساد؟


تم تشكيل اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلى لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضوية ممثلين عن وزارة التضامن والاتحاد العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية ووضعت اللجنة خطة لتنفيذ الهدف السابع والهدف التاسع من الخطة الوطنية لمكافحة الفساد 2019 - 2022.
والهدف السابع هو تطوير منظمات المجتمع المدنى بإعداد برامج توعوية بخطورة الفساد وتتضمن خطة التنفيذ: إبرام بروتوكولات للتعاون مع الاتحاد العام للتعاونيات وإنشاء منصة إلكترونية تهدف إلى المساهمة فى مكافحة الفساد وبناء الثقة مع المواطنين بنشر التجارب الناجحة فى مكافحة الفساد.

أما عن الهدف التاسع وهو حث المنظمات على نشر وتفعيل مدونة الأخلاق والسلوك المهنى وتتضمن خطة التنفيذ:
تقرر عقد 12 دورة تدريبية للتوعية بأهمية مدونة السلوك الوظيفى وتنظيم ندوات ومؤتمرات لدعم قدرات المجتمع المدنى فى محاولات منع ومكافحة الفساد وتشجيع منظمات المجتمع المدنى بإطلاق مبادرة للمساعدة فى الحد من الفساد ولتنفيذ البرامج والأنشطة بالمحافظات تم تشكيل لجان إقليمية بجميع المحافظات.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة