صورة موضوعية
صورة موضوعية


«الإفتاء» توضح حكم طهارة الملابس الخارجية أثناء «الدورة الشهرية‍»

إسراء كارم

الخميس، 26 سبتمبر 2019 - 01:59 م

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني عن طهارة ثياب الحائض، نصه: «هل الملابس الخارجية التي ترتديها المرأة أثناء الدورة الشهرية -الحيض- تعتبر نجسة على الرغم من أنها لم تُمَس بدم الحيض؟».

وأجابت الإفتاء، بأن ملابس المرأة الخارجية الطاهرة التي تلبسها أثناء الدورة الشهرية -الحيض، لا تعتبر نجسة ما لم يُصبها من النجاسات شيءٌ من حيضٍ أو غيره، فإذا تطهرت من الحيض ولبست هذه الثياب فإنه يجوز لها الصلاةُ فيها وقراءةُ القرآن وغيرُ ذلك، فإن أصاب الثوبَ شيءٌ من النجاسات من حيضٍ أو غيره فإنه يكون متنجسًا لا نجسًا ويَطهُر بالغَسل.
 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة