صورة تعبيرية
صورة تعبيرية


ما حكم إظهار جزء من الشعر أثناء ارتداء الحجاب؟.. «الإفتاء» تجيب

إسراء كارم

السبت، 28 سبتمبر 2019 - 02:05 م

وجهت «بوابة أخبار اليوم» سؤالا إلى دار الإفتاء المصرية عبر تطبيق الهاتف، نصه: «ما حكم إظهار جزء من الشعر أثناء ارتداء الحجاب؟».

وأجابت الإفتاء بأنه لا يجوز فشعر المرأة عورة، قال الله -تعالى-: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} [النور: 31].

واستشهدت الإفتاء بما روي عن عائشة -رضي الله عنها-: «أن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله تعالى عنهما- دخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعليها ثياب رقاق»، فأعرض عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقال: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه» رواه أبو داود في سننه.

وأوضحت أنه على ذلك فالحجاب الشرعي ليس زيا إسلاميا بمعنى أنه من الرموز التي تميز المسلمة، وإنما هو وسيلة لتحقيق أمر الله بستر العورة، فيمكن أن يختلف شكله من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان؛ لأن المقصود هو ستر العورة، وهو أمر واجب، ووجوب ستر العورة ليس حكما خاصا بالمرأة، وإنما هو من الأحكام العامة للمرأة والرجل على السواء، ولكن الفرق بينهما ليس في أصل الحكم، وإنما في مساحة العورة في بدن الرجل والمرأة، فمساحة عورة المرأة من بدنها أكبر من مساحة عورة الرجل من بدنه، وذلك لاختصاص المرأة من حيث طبيعة بدنها وحيائها، فعورة المرأة أمام الرجال الأجانب عنها هي جميع بدنها عدا الوجه والكفين عند جمهور الفقهاء.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وجهها وكفيها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة الحرام عن لبس القفازين والنقاب، ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما في الإحرام، ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه في البيع والشراء، وإلى إبراز الكف للأخذ والإعطاء فلم يجعل ذلك عورة، وورد عن أبي حنيفة القول بجواز إظهار قدميها، قال المرغيناني الحنفي في «الهداية في شرح بداية المبتدي»: «ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا وجهها وكفيها»؛ لقوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}.
 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة