صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


ما حكم خروج المرأة بدون إذن زوجها؟.. «المفتي السابق» يجيب

إسراء كارم

الخميس، 03 أكتوبر 2019 - 01:33 م

 

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني، نصه: «ما رأي الشرع في خروج المرأة المتزوجة من منزل الزوجية دون إذن زوجها؟».

وأفاد مفتي الجمهورية السابق الدكتور علي جمعة محمد، أن الشريعة الإسلامية جعلت حقوق الزوجية وواجباتها متقابلة؛ فحين ألزمت الزوج بالإنفاق على زوجته في حدود استطاعته أوجَبَتْ على الزوجة طاعته بالاستقرار والاحتباس له في منزل الزوجية.

وأضاف أنها إذا استوفت المرأة مُعَجَّلَ صداقها فهي مأمورة بملازمة بيت الزوجية وعدم الخروج منه إلا بإذنه ما عدا الأحوال التي أُبِيح لها الخروج فيها كزيارة والديها كل أسبوع مرة، فإن خرجت الزوجة من مسكن الزوجية ثم امتنعت عن العودة إليه لغير عذر فهي ناشز لا نفقة لها من تاريخ امتناعها.

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة