صورة موضوعية
صورة موضوعية


ما حكم تشمير الفتيات للأكمام؟.. «الإفتاء» تجيب

إسراء كارم

الخميس، 03 أكتوبر 2019 - 01:48 م

أرسلت «بوابة أخبار اليوم» سؤالا ورد من أحد القراء إلى دار الإفتاء المصرية، ونصه: «ما حكم تشمير الأكمام للبنات؟».

 

وأجابت الإفتاء بأنه لا يجوز للبنت إظهار شيء من عورتها أمام الرجال الأجانب، ويجب عليها الالتزام بالحجاب الشرعي، فقد قال الله -تعالى-: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} [النور: 31].


وورد عن عائشة - رضي الله عنها-: «أن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله تعالى عنهما- دخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-»، وقال: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا»، و«أشار إلى وجهه وكفيه» رواه أبو داود في سننه.


وأوضحت الإفتاء أنه على ذلك فالحجاب الشرعي ليس زيا إسلاميا بمعنى أنه من الرموز التي تميز المسلمة، وإنما هو وسيلة لتحقيق أمر الله بستر العورة، فيمكن أن يختلف شكله من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان؛ لأن المقصود هو ستر العورة، وهو أمر واجب، ووجوب ستر العورة ليس حكما خاصا بالمرأة، وإنما هو من الأحكام العامة للمرأة والرجل على السواء، ولكن الفرق بينهما ليس في أصل الحكم، وإنما في مساحة العورة في بدن الرجل والمرأة».


وذكرت الإفتاء أن مساحة عورة المرأة من بدنها أكبر من مساحة عورة الرجل من بدنه، وذلك لاختصاص المرأة من حيث طبيعة بدنها وحيائها، فعورة المرأة أمام الرجال الأجانب عنها هي جميع بدنها عدا الوجه والكفين عند جمهور الفقهاء.


وقال الإمام الدردير المالكي في «الشرح الصغير بحاشية الصاوي»: « (وَ) عَوْرَةُ الْحُرَّةِ (مَعَ رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ) : مِنْهَا أَيْ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ لَهَا جَمِيعُ الْبَدَنِ (غَيْرُ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ)، وَأَمَّا هُمَا فَلَيْسَا بِعَوْرَةٍ»، وقال الشيرازي في «المهذب في فقة الإمام الشافعي»: «فأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين؛ لقوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وجهها وكفيها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة الحرام عن لبس القفازين والنقاب، ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما في الإحرام، ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه في البيع والشراء، وإلى إبراز الكف للأخذ والإعطاء فلم يجعل ذلك عورة».


 وأضافت في ردها أن ما دون الوجه والكفين والقدمين فيجب على المرأة ستره باتفاق بين الفقهاء، ويجب أن يكون الساتر للعورة ثوبا، وأن يتصف الثوب المستعمل في ستر العورة بالصفات الآتية:
1-    ألا يكون قصيرا فيكشف جزءا منها. 


2-    ألا يكون ضيقا فيصف العورة.


3-    ألا يكون رقيقا فيشف لون جلد العورة، فقد قال الكاساني في «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»: «وإن كان ثوبها رقيقا يصف ما تحته ويشف، أو كان صفيقا لكنه يلتزق ببدنها حتى يستبين له جسدها فلا يحل له النظر، لأنه إذا استبان جسدها كانت كاسية صورة، عارية حقيقة، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لعن الله الكاسيات العاريات». 


وانتهت الدار في فتواها إلى أنه إذا كان ثوب المرأة أيا كان اسمه يتصف بهذه الصفات فهو حجاب شرعي، وإن كان يفتقد واحداً منها فليس بحجاب شرعي.

 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة