صورة موضوعية
صورة موضوعية


ما حكم لمس الكلب واقتنائه وبيعه؟.. «الإفتاء» تجيب

إسراء كارم

الخميس، 03 أكتوبر 2019 - 05:14 م

أجابت دار الإفتاء عن أحد الأسئلة الشائعة على ألسنة المسلمين حول كل ما يتعلق بأحكام اقتناء الكلاب وبيعها والتجارة فيها وكذلك التحدث عن طهارتها.

 

جاء ذلك في معرض إجابتها على سؤال ورد إليها عبر تطبيق دار الإفتاء المصرية على شبكة الإنترنت وهو «هل لمس الكلب ينقض الوضوء.. وماذا عن لعابه؟».


وأجابت الإفتاء أن الكلب هو: الحيوان المعروف النباح، فكل ما نبح وإن صغر حجمه «الكلب الرومي» أو كبر حجمه، وتغير شكله من أنواع ذلك الحيوان فهو كلب، وإن ضعف نباحه، مشيرة إلى أن ما لا ينبح وإن أشبه الكلب تماما «الذئب-الثعلب» فليس بكلب، ولا يشاركه نفس الأحكام.


 وقال فيما يلي بيان أحكام الكلب من حيث طهارته، واقتناؤه، وبيعه:


 أولًا: طهارة الكلب ونجاسته:
 الكلب نجس العين عند الشافعية والحنابلة، وهو عند الحنفية طاهر ما عدا لعابه وبوله وعرقه وسائر رطوباته، فهذه الأشياء نجسة، وعند المالكية هو طاهر، هو وسائر رطوباته، فقد قال الإمام الدردير في «الشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه»: «إذا ولغ كلب أو أكثر في إناء ماء مرة أو أكثر ندب إراقة ذلك الماء، وندب غسل الإناء سبع مرات تعبدا؛ إذ الكلب طاهر»، والأولى الخروج من الخلاف باتباع المذهب الأول القائل بنجاسة عين الكلب، فمن تسبب له هذا المذهب في الضيق والحرج فيجوز له تقليد من لم يقل بنجاسة عين الكلب من الحنفية أو المالكية.


 ثانيًا: تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب: 
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجب غسل الإناء سبعا إحداهن بالتراب إذا ولغ الكلب فيه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» أخرجه مسلم في صحيحه، والمستحب أن يجعل التراب في الغسلة الأولى؛ لموافقته لفظ الخبر، أو ليأتي الماء عليه بعده فينظفه، ومتى غسل به أجزأه؛ لأنه روي في حديث: «إحداهن بالتراب»، وفي رواية أخرى: «أولاهن» وفي رواية ثالثة: «في الثامنة»، ومحل التراب من الغسلات غير مقصود. 


وعند الحنفية الغسل الواجب ثلاثة بغير تراب، وذهب المالكية إلى أنه يندب غسل الإناء سبعا، ولا تتريب مع الغسل، وعليه فمن تيسر له العمل بمذهب الشافعية والحنابلة بغسله سبعا إحداهن بالتراب فذلك أولى؛ للخروج من الخلاف، وإلا فيجوز غسله ثلاث مرات بغير تتريب، كما ذهب إليه الحنفية. 


ثالثًا: اقتناء الكلب: 
يجوز اقتناء الكلاب التي يحتاج إليها المكلف، بشرط ألا يكون في ذلك ترويع للآمنين، أو إزعاج للجيران، وإذا اقتني الكلب الذي يحتاج إليه فإنه لا يمنع من دخول الملائكة، أما اقتناء الكلب من غير حاجة فهو جائز مع الكراهة على مذهب المالكية.


 رابعًا: بيع الكلب:
 ذهب الشافعية والحنابلة والمالكية إلى عدم جواز بيع الكلب؛ لما ورد من نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وثبت ذلك صحيحا في حديث مسلم، وذهب الحنفية، إلى جواز بيع الكلب مطلقا؛ لأنه مال منتفع به حقيقة، وذهب ابن نافع وابن كنانة وسحنون من المالكية إلى جواز بيع الكلب المأذون في اتخاذه، مثل كلب الماشية والصيد. 


وقال الكاساني في «بدائع الصنائع»: «وَيَجُوزُ بَيْعُ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ مُعَلَّمًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُعَلَّمٍ بِلا خِلافٍ، وَأَمَّا بَيْعُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ سِوَى الْخِنْزِيرِ كَالْكَلْبِ، وَالْفَهْدِ، وَالأَسَدِ وَالنَّمِرِ، وَالذِّئْب، وَالْهِرِّ، وَنَحْوِهَا فَجَائِزٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا»، وقال ابن رشد المالكي في «البيان والتحصيل»: وفي قوله في الحديث: «من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية» دليل على أنه يجوز اقتناء كلب الصيد وكلب الماشية، والاقتناء لا يكون إلا بالاشتراء، ففيه دليل على جواز بيع كلب الماشية والصيد، وهو قول ابن نافع وابن كنانة وسحنون وأكثر أهل العلم، والصحيح في النظر؛ لأنه إذا جاز الانتفاع به، وجب أن يجوز بيعه، وإن لم يحل أكله، كالحمار الأهلي الذي لا يجوز أكله، ويجوز بيعه لما جاز الانتفاع به، وهو دليل هذا الحديث، على ما ذكرناه، خلاف ما قاله ابن القاسم، ورواه عن مالك، من أنه لا يجوز بيع كلب ماشية ولا صيد، كما لا يجوز بيع ما سواها من الكلاب، لنهي النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عن ثمن الكلب عموما.


 وانتهت الإفتاء إلى أنه ينبغي على المسلم العمل بما ذهب إليه الجمهور لقوة مذهبهم، وللخروج من الخلاف، وذلك إذا كان في سعة من أمره ولا يتحرج وغير مضطر لبيعها، وأما من ابتلي بهذا الأمر، واحتاج لبيعها فيجوز له تقليد الحنفية ومن قال بقولهم من المالكية، فإنه من ابتلي بشيء يجوز له أن يقلد من أجاز.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة