اعرف حقوقك| 12 معلومة حول النفقة والمتعة والمسكن
اعرف حقوقك| 12 معلومة حول النفقة والمتعة والمسكن


اعرف حقوقك| 12 معلومة حول النفقة والمتعة والمسكن

منى إمام

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 - 11:18 ص

تقع الكثير من أسر الفتيات والشباب المقبلين على الزواج في أخطاء عديدة خلال كتابة قائمة منقولات بناتهم، وغيرها مما قد يتسبب في ضياع الحقوق، في حالة حدوث مشاكل تصل لحد الطلاق.

يقدم المحامي محمد أحمد فؤاد، 12 معلومة قانونية حول حقوق الزوج والزوجة سواء في النفقة أو المسكن والمتعة. 

-لا يصح أن تطلب الزوجة نفقة زوجية لها عن فترة أكثر من سنة مضت، إنما تطلب نفقة صغارها عن أي فترة مضت.

-لا يحكم للزوجة بأجر المسكن والحضانة من تاريخ انتهاء العدة.

-من حق الزوجة أن تطلب أجر مسكن لها أو للأولاد حتى إذا كانت العلاقة الزوجية مازالت قائمة.


-من حق الزوج أنه يسترد مسكن الزوجية إذا طلبت الزوجة نفقة بأنواعها الثلاثة أو يسترد مسكن الحضانة أو يوقف دفع أجر الحضانة إذا بلغ الأولاد سن الحضانة وهو 15 سنةً للبنت والولد.

-إذا اثبت أن الطلاق كان بناء على قرار من الزوجة ورغبتها وهي المتسببة في ذلك ففي تلك الحالة يسقط حقها في المتعة ويجوز للزوج تقسيط مبلغ المتعة على عدة أقساط أمام القاضي بالجلسات أو عن طريق إشكال في التنفيذ أو عن طريق محضر التنفيذ.

-نفقة الزوجة أو الصغير أو المتعة أو المدارس أو العلاج وكل الأجور تحرك بها دعوى حبس إنما مؤخر الصداق والمتعة لا يجوز إقامة دعوى حبس للمطالبة بهم ويتم تحصيلهم عن طريق محضر التنفيذ.

-إذا كان للزوجة متجمد نفقة وزوجة يتحصل على معاش أو مرتب من شركة يجوز للزوجة أن تحجز على جزء من مرتبه أو معاشه مقابل المتجمد المستحق عليه بخلاف مبلغ النفقة الشهرية. 

-إذا كان الصغير قادر على الكسب وله مصدر دخل يجوز للأب إقامة دعوى بكف المفروض عليه من مبلغ النفقة الشهرية أو طلب تخفيضها ويكون الأب ملزم بمصاريف المدارس الأجنبية إن كان دخله يسمح بذلك. 

-تظل نفقة البنت على والدها حتى تتزوج والصبي حتى يستطيع الكسب 

-نفقة العدة ثلاث شهور وأقصى شئ سنة وتقدر المتعة بحوالي نفقة سنتين وما فوق وتحسب نفقة العدة والمتعة على أساس نفقة المعيشة. 

-يحق للأب أو الجد أو الجدة إقامة دعوى ورؤية للصغير  وفى حالة امتناع الزوجه عن تنفيذ حكم الرؤيه يحق للأب إقامة دعوى نقل حضانه والمطالبة بالتعويض، وفي حالة أن كان الأب يرهق الأم بدعوى الرؤيه ولا ينفذها يحق للأم إقامة دعوى تعسف فى استعمال الحق والمطالبة بالتعويض 

-لا يجوز الطعن بالاستئناف فى قضايا الخلع بعكس التطليق للضرر فيجوز الطعن على الحكم عن طريق الاستئناف.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة