المحكمة التأديبية العليا
المحكمة التأديبية العليا


مجازاة ٦ مسئولين بمستشفى تعليمي لارتكاب مخالفات إدارية

فاطمة مبروك

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 - 03:50 م

 

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مدير مستشفى للولادة سابقًا، ومهندسة بالإدارة الهندسية المستشفي سابقًا، بغرامة تعادل ٣ أضعاف أجرهما، ومهندسة ومديرة مشتريات سابقة بغرامة تعادل ٥ أضعاف أجرها.

 

وقررت المحكمة خصم أجر شهرين من أخصائي شئون إدارية بالمستشفي ، وخصمت شهر من أجر مدير الميزانية بذات المستشفى، ووجهت عقوبة التنبيه لرئيس قسم الميزانية، لاتهامهم جميعًا بالخروج عن مقتضي العمل الوظيفي وأتوا ما من شأنه المساس بمالية الدولة . 

 

وبرأت المحكمة كلا من مدير آخر سابق للمستشفى، ومسئول الشطب بالمستشفى مما نِسب إليهما من تهم. 

 

ونسبت النيابة الادارية للمحال الاول بصفته مدير للمستشفي التعليمي والتخصصي للولادة، عدم تضمينه بكراسة الشروط والمواصفات المناقصة العامة لعملية التطوير وتحديث المبنى الاقتصادي، مما ترتب عليه عدم إمكانية تنفيذ التعاقد وفقا لكراسة الشروط وتحمل الهيئة سداد تعويض مالي للمقاول بلغ قيمته ٢ مليون و١٨٥ ألف جنيه، ووافق علي طرح عملية التطوير بطريقة المناقصة العامة بقيمة ٧ مليون و٧١٧ ألف جنيه بالرغم من عدم كفاية الاعتماد بصفته رئيس لجنة فتح المظاريف.

 

كما نُسب إليه عدم تحرى الدقة عند مراجعة المواصفات الفنية لاستكمال عملية تطوير المبنى الاقتصادي، مما ترتب عليه عدم تحديد استشاري العملية مدة تنفيذها او متى تُسلم بما يتفق مع صالح المستشفي والمرضي.

 

وأضافت أن مدير المستشفى اشترك مع المحال الثانى والثالث بصفتهما ، ووقعوا علي محضر اتفاق مع مقاول بالشركة وتسليمه لمبانى المستشفي علي مراحل دون العرض علي السلطة المختصة ، وترتب عليه مطالبة الشركة المتعاقد معها بمدد إضافية وفروق أسعار بالمخالفة للقانون.

 

وتبين للمحكمة، أن المستشفى تابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وأعلنت عن طرح عملية تطوير مبنى العيادات الخارجية والاقتصادية بموجب مناقصة عامة عام ٢٠٠٥ ، وفُتحت المظاريف بقيمة ٧ مليون ٧١٧ ألف جنيه ، وتم الترسية علي شركة مقاولات هندسية ، وتضمنت الشروط ان العملية تستغرق ٢٤ شهر لتجديد وتطوير المبانى.

 

وثبت وجود تقصير منسوب للمسئولين بالأمانة العامة للهيئة في دراسة عملية التطوير ، ومخالفات شابت الإجراءات المتخذة ، واشتكت الشركة المنفذة للتطوير بصرف فروق الأسعار عن العملية وإضافة مدد التوقف عن العمل.

 

وبشأن البراءة للمحال للمحاليين المذكوريين، خلت الأوراق من ثمة دليل على ثبوت المخالفة والتى جاءت مطاطة، ولم يثبت تقصيرهما او اشتراكهما في المخالفات ، لان الأصل في الإنسان البراءة. 
 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة