مجلس النواب
مجلس النواب


لجنة الإسكان توافق على تعديل المادة الثالثة من قانون التصالح في مخالفات البناء

حسام صدقة

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 - 01:34 م

وافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، على تعديل المادة الثالثة من قانون التصالح في مخالفات البناء، بما يسمح بمد فترة تطبيقه عن المدة المحددة بالقانون وهى ستة أشهر، على ان يكون ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة، اليوم، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، لمناقشة معوقات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء على أرض الواقع، والعمل على حلها من خلال تعديل القانون الصادر مؤخرا.

وتنص المادة الثالثة من القانون، على تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون".

واتفقت اللجنة على تعديلها، بإضافة فقرة جديدة تنص على " ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، مد المدة وفقا لما يراه".

وجاء ذلك، بعد مطالبة النواب، بمد المدة إلى مدد أخرى، حتى يتمكن المواطنين من التقدم بطلبات التصالح، مؤكدين أن هناك عدد كبير من المواطنين لم يعرفوا شيئا عن القانون حتى الآن.

 

وأصبح نص المادة بعد التعديل، كالتالي: "يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً بحد ادنى الف جنيه، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم".

 

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنهــا، ويحب اعطــاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الاحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة