صورة موضوعية
صورة موضوعية


متى يجوز الاختلاط بين الرجل والمرأة؟.. «الإفتاء» تجيب

إسراء كارم

السبت، 26 أكتوبر 2019 - 02:11 م

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني، نصه: ما حكم الاختلاط؟ وهل حديث «لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مُغِـيبَةٍ إلا ومعه رجلٌ أو رجلان» يدل على جواز خلو المرأة مع أكثر من رجل أجنبي؟ أو العكس؟.

 

وأجابت الإفتاء بأن الاختلاط بين الرجال والنساء جائزٌ بضوابط، فإذا أخل بهذه الضوابط فيحرم، وأول هذه الضوبط عدم خلوة الرجل بالمرأة، والخلوة المحرمة هي خلوة الرجل بامرأة أجنبية عنه في مكان يأمنان فيه من اطلاع الناس عليهما، كبيت مغلق الأبواب والنوافذ؛ فعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ؛ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ» رواه أحمد.

 

وأفادت الإفتاء بأن خلو الرجال بامرأة أجنبية عنهم، وخلو النساء مع رجل، فإنها لا يصدق عليها اسم الخلوة؛ فعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ» رواه مسلم، فهذا الحديث يدل على جواز خلوة الرجل بالمرأة إذا كان معه رجلٌ آخر وكانا صالحين؛ لانتفاء الخلوة المحرمة حينئذٍ، ومما يؤكد هذا المعنى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، فَخَلَا بِهَا» متفق عليه.


وأوضحت أن الخلوة هنا بمعنى انفراد رجلٍ بامرأةٍ في وجود الناس بحيث لا تحتجب أشخاصهما عنهم، بل بحيث لا يسمعون كلامهما، فهذا اختلاطٌ مباح، ولكن إن كان هؤلاء الرجال ليسوا محلّ ثقة فلا يجوز الاختلاط بهم، والعكس كذلك.


وقال الإمام النووي في «المجموع» : «والمشهور جواز خلوة رجلٍ بنسوةٍ لا محرم له فيهن؛ لعدم المفسدة غالبًا؛ لأن النساء يستحين من بعضهن بعضًا في ذلك».


وذكرت أن من هذه الضوابط: احتشام المرأة وسترها عورتها، وعورتها جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين، وعدم جواز نظر الرجل بشهوة إلى المرأة، والمرأة إلى الرجل كذلك، وعدم العبث بملامسة الأبدان كما يحدث في بعض المناسبات.


وانتهت إلى أنه إن روعيت الضوابط للاختلاط جاز، وإلا فإنه يحرم، وحديث المغيبة يدل على جواز الاختلاط المقيد بقيود الشريعة، ويجوز خلوُّ رجالٍ مأمونين بامرأةٍ، وخلوُّ رجلٍ بنساء؛ لعدم المفسدة غالبًا، بشرط أمن الفتنة.
 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة