مجلس الدولة
مجلس الدولة


مجلس الدولة: علي الشركات السياحية إخطار الوزارة ببرامجها قبل التنفيذ 

فاطمة مبروك

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 - 02:37 م

أيدت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، قرار وزيرة السياحة المتضمن وقف نشاط شركة سياحة جزئيا لمده عام عن ممارسة نشاط السياحة الدينية، ورفضت المحكمة طلب وقف تنفيذ القرار، وأمرت بإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين جمال صديق، شاكر السنهوري. 

 

واستندت المحكمة علي أن المُشرع حظر على الشركات السياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها بالقانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته ، إلا بترخيص من وزارة السياحة ، كما ألزم هذه الشركات بإخطار الوزارة بالبرامج السياحية التى تنظمها قبل تنفيذها بخمسة عشر يوماً على الأقل، على أن يتضمن الإخطار أسماء الفنادق وأماكن الإقامة ودرجاتها وعنوانها وطريقة السداد.

 

ومن أهم أهداف هذا الإخطار هو متابعة الوزارة لعمل هذه الشركة للتعرف على مدى تنفيذها لبرامجها المحددة من عدمه . 

 

وثبت لدي المحكمة، أن التحقيقات التى أجريت بمحضر إثبات المحرر من لجنة التفتيش على أعمال الشركة والتابعة لوزارة السياحة بالاراضي السعوديه بكلا من مكه والمدينه المنوره ، أثبتت عدم التزام الشركه بالبرامج المعلنه منها ، والمعتمده من الوزاره تمثلت في برنامج الرحله وفنادق الاقامه بكل من مكه والمدينه وتعديل مسار الرحله ليبداء بالمدينه بدلا من مكه وتحصيل مبالغ زائده تتراوح بين (2000)و (21000) جنيه بدلامن ١٢٥٠٠ جنيه المتفق عليها ، وثبت عدم تواجدمعتمري الشركه بالفندق المقرر بالبرنامج. 

 

ورأت المحكمة أن قرار وزير السياحة  بوقف الشركه جزئيا لمده عام عن ممارسة نشاط السياحه الدينيه قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة