صورة موضوعية
صورة موضوعية


تعرف على حقوق الخاطب والمخطوبة في مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية

إسراء كارم

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 - 04:58 م

عمل الأزهر الشريف على صياغة مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية، عكفت هيئة كبار العلماء على إعداده ومراجعته مراجعة دقيقة لأكثر من عام، واستعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والاسرة.


وجاء ذلك بعد استقبال بمجموعة من مشروعات قوانين للأحوال الشخصية من بعض أعضاء مجلس النواب والمجلس القومي للمرأة وجهات أخرى، وقد راجعها جميعها ونظر إليها بعين الاعتبار والتقدير.


وأرسل الأزهر مشروع القانون إلى الجهات المعنية بهذا الشأن، والذي جاء بتأكيد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على أن يعالج القانون مشكلات الأسرة، ويراعي حصول المرأة على كافة حقوقها، وأن يضمن رعاية جيدة للأطفال، وتحديد الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق بما لا يظلم الطرفين، مع التقيد بالأصول والثوابت الشرعية، كما يؤكد الأزهر على أن أمور الأسرة من الأولويات التي لا تقبل التأخير أو التأجيل في مناقشتها، انطلاقا من كون الأسرة والطفل هما اللبنة لبناء مجتمع سليم.


ولم يغفل مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر عن حقوق «الخطبة»، حيث جاءت في 5 مواد كالتالي:


المادة رقم «١»:
الخِطبة وما قد يصاحبها من قراءة الفاتحة وتقديم الهدايا هى وعد بزواج ذكر بأنثى، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار.
المادة رقم «٢»:
أ- إذا عدَلَ أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر الذي أداه، أو قيمته يوم القبض إن تعذر رد عينه، ولا تُعد الشبكة من المهر، إلا إذا اتفق على ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه.
ب - وإذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازًا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء.
المادة رقم «٣»:
إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب، فلا حق له فى استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب من الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائمًا أو قيمته يوم قبضه، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة باستهلاكه.
المادة رقم «٤»:
إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين بدون سبب من أحدهما، استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائمًا، أو قيمته يوم قبضه، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيئًا من الهدايا.
المادة رقم «٥»:
مجرد العدول عن الخطبة لا يوجب تعويضًا إلا إذا ترتب على العدول ضرر، فللمتضرر حق طلب التعويض.
 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة