مجلس النواب
مجلس النواب


مكاسب جديدة لذوي الإعاقة والأطفال.. نائبة تتقدم بتعديلات على قانون العمل

أسامة حمدي

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 - 05:31 م

- تخفيض ساعة لذوى الإعاقة.. وإجراءات وقائية لمنع العنف والتحرش

- حظر تشغيل الأطفل فى أعمال تعرضهم للخطر.. وإجازة 4 شهور للولادة

- إلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة وكاميرات للمراقبة 

كشفت عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، كارولين ماهر، عن تفاصيل مشروع قانون تقدمت به لتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مشيرة إلى أن التعديلات تضمن حقوق النساء فى العمل بالإضافة لحقوق الطفل والأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز المساواة بين العامل والعاملة فيما يتعلق بالحق فى رعاية الطفل.

ويتضمن مقترح التعديل، إضافة نص يجرم العنف داخل أماكن العمل، ووضع إجراءات وقائية لحماية بيئة العمل من أي جرائم قد تحدث للحد منها وحماية حقوق أصحابها فى حالة وقوعها، لمنع حالات العنف والتحرش داخل أماكن العمل على مستوى الجنسين والتى صادفت فراغا تشريعيا وقانونيا ساهم فى انتشارها أخيرا.

ويضم التعديل إلغاء المادة رقم 90 والتى تنص على أن يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيا أو أخلاقيا وكذلك الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها.

كما يتضمن تعديل المادة رقم 91 التى تنص على أنه للعاملة التى أمضت 10 أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى إجازة وضع مدتها 120 يوما بدلا من 90 يوما، بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه.

ويشمل التعديل المقترح للمادة 96: «على صاحب العمل الذى يدير 50 عاملا فأكثر فى مكان واحد أن ينشىء لهم دار للحضانة ويعهد إليها رعاية أطفال العاملين بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص، وتلتزم المنشأة التى تستخدم أقل من 50 عاملا فى منطقة واحدة أن تشترك مع مؤسسات أخرى فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص.

كما يضم التعديل مقترح بمادة تجريم العنف فى أماكن العمل ويتضمن وضع كاميرات مراقبة وإضاءة فى جميع الأماكن بالمنشأة، وتوفير حمامات منفصلة وغرف الملابس.

وينص التعديل على إلزام الوزارة المختصة بشئون العمل بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوى الإعاقة من راغبى العمل ومعاونتهم فى الوصول العمل المناسب لمؤهلاتهم وخبراتهم، وإلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم 20 عاملا أو أكثر بتعيين نسبة 5% من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة.

واستحدث التعديل مادة بتخفيض ساعات العمل فى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر العاملين من ذوى الاعاقة أو لمن يرعى فعليا شخصا ذوى إعاقة من أقاربه حتى الدرجة الثانية.

ويحظر التعديل تشغيل الطفل فى أى عمل يعرض صحته أو سلامته أو أخلاقه للخطر، وإلزام جهة العمل إجراء الفحص الطبى للطفل للتأكد من أهليته للعمل الذى يلحق به، وفى جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلاما أو أضرار بدنية أو نفسية للطفل.

وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديل يهدف إلى ضمان حقوق النساء فى العمل والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة، وتحسن من شروط العمل للنساء والأطفال وتعزز المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بإجازة رعاية الطفل؛ حيث يعد حصول السيدة العاملة فقط دون العامل على إجازة رعاية الطفل شرطا تعسفيا، لأن إجازة الأمومة هى حق أصيل لمصلحة الطفل الفضلى ورعاية الأطفال وحمايتهم.

وأكدت أن التعديل يهدف إلى وضع سياسة لمكافحة التحرش داخل أماكن العمل والعمل على الحد من هذه الظاهرة المخلة بانضباط بيئة العمل وسد الفجوة التشريعية المتعلقة بمكافحة جريمة التحرش داخل أماكن العمل.
 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة