المستشار محمد ناجي
المستشار محمد ناجي


اليوم .. إعادة محاكمة 4 متهمين بحرق كنيسة «كفر حكيم»

خديجة عفيفي

الأحد، 10 نوفمبر 2019 - 08:58 ص

تستمع اليوم الأحد الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة لمرافعة الدفاع عن 4 متهمين في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة .

والمتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من عبد الرؤوف نجم عبد الوهاب ووسعيد يحيي عتريس وشريف سعد حنفي وأحمد سامي الحمامي.
 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي واحمد محمد عبد الحكم وسكرتارية احمد صبحي عباس .

كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس ٢٠١٣ بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

وجاء بأمر الإحالة المتهمين اشتركوا في تجمهر مع ـــ باقي المحكوم عليهم غيابياـــ مؤلف من أكثر من ألف شخص من شأنه جعل السلم العام في خطر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملها بالقوة والعنف مع حمل بعض المتجمهرين أسلحة نارية وأدوات والحريق العمدي لدور العبادة والسرقة والإتلاف العمدي وأن المتهمين تنفيذاً للغرض من التجمهر وتنفيذاً لغرضهم الإرهابي انتقما منهم لسلطات الدولة والتأثير عليهم بجعل السلم العام في خطر وذلك لفضهم اعتصامي رابعة و النهضة في ذات اليوم صباحا والقائم من قبل جماعة الإخوان الإرهابية قاموا ليلا بإضرام النيران وبإحراق وتخريب عمدي لكنيسة السيدة العذراء مريم بكفر حكيم بكرداسة وسرقة محتوياتها ـــ وحازوا وبعض المتجمهرين أسلحة نارية غير مششخنة وافردة خرطوش وبنادق آلية وذخائر، واستعرضوا القوة ضد كل من حاول من الأهالي إطفاء النيران بالكنيسة لترويعهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم و ظلت نية الاعتداء الإرهابي مصاحبة لهم أثناء التجمهر وقد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور من حرق وإضرام النيران بالكنيسة وإتلاف وسرقة محتوياتها وحاز بعض المتجمهرين اسلحة نارية وذخائر وترويع الأهالي وبث الرعب فى نفوسهم وهو ما يتحقق به عناصر جريمة التجمهر بركنيها المادي والمعنوي و ما يتحقق به معنى الارتباط بين هذه الجرائم . فإن هذا الارتباط يمتد إلى الجرائم جميعاً التى اتهم المتهمون بها ما يقتضى اعتبارها جريمة واحدة والقضاء بالعقوبة المقررة لأشدها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات فى حق المتهمين جميعا الشركاء فى التجمهر بحسبان ان مسئولية المشتركين في التجمهر طبقا‏ لنص الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر قد نصت على أنه : " إذا وقعت جريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكاب هذه الجريمة يتحملون مسئوليتها جنائياً بصفتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض المذكور " ، فيجب لأخذ المشتركين في التجمهر وفقًا لذلك النص ، فضلاً عن ثبوت علمهم بالغرض الممنوع ، ووقوع الجريمة أثناء اشتراكه

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة