صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


بعد «حكم الميراث».. خبير قانوني يعلق على تطبيق الشريعة المسيحية في توزيع ميراث الأقباط

مصطفى عبدالله ميري

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 - 02:37 ص

تشهد أورقة المحاكم، على معاناة عدد كبير من السيدات المسيحيات رغبة منهن في الحصول على حقهن في الميرات، حيث إن المحاكم تحكم بالشريعة الإسلامية للذكر مثل حظ الأنثيين، رغم أن "المسيحية" تساوى بين الذكر والأنثى.

وعلى الرغم من أن الدستور ينص على الاحتكام للشرائع السماوية لغير المسلمين في الأحوال الشخصية، إلا أن أروقة المحاكم شهدت جدالًا عنيفًا لتطبيق هذه النصوص.

وفى هذا الشأن، أصدرت محكمة استئناف القاهرة الدائرة «158» أحوال شخصية، حكماَ نهائياَ فريداَ من نوعه يقضى بالمساواة بين الذكر والأنثى في الميراث بالنسبة للمسيحيين الأرثوذكس عملا بنص المادة 3 من الدستور وكذا المادة 247 من لائحة الأقباط الأرثوذكس.

بدأت الواقعة، عندما قضت الدائرة السابعة بمحكمة أسرة حلوان، أمس الإثنين، بتطبيق لائحة الأقباط الأرثوذكس بشأن توزيع الميراث في دعوى أقامتها المحامية هدى نصر الله، حيث يترتب على الحكم الصادر مساواة "نصر الله" في الإرث مع أشقائها الذكور وفقًا لمبادئ الشريعة المسيحية الواردة في المادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة في 1938 التي تنص على توزيع الإرث بالتساوي بين الورثة من ذكور وإناث.

ورصدت "بوابة أخبار اليوم"، أراء خبير قانوني بعد حكم محكمة حلون لشؤون الأسرة، لسيدة مسيحية بتوزيع الإرث بالتساوي بين الورثة الذكور والإناث.

من جانبه، أوضح المستشار والخبير القانوني مصطفة قباني، أن لائحة الأقباط الأرثوذكس خصصت الباب الـ 11 من المادة 231 حتى 251، للحديث عن قواعد وشروط توزيع الإرث ليرصد أبرزها كالتالي:

أولا- المادة 231، نصت على أن الميراث هو انتقال تركة شخص بعد وفاته إلى من تؤول إليهم بحكم القانون.

ثانيا- مادة 232، حددت شروط الميراث وفاة المورث حقيقة أو حكما كمن حكم بموته لغيبته غيبة منقطعة، وتحقق حياة الوارث بعد موت المورث أو إلحاقه بالأحياء تقديرا كالجنين بشرط أن يولد حي . 

ثالثا- مادة 233، أقرت إذ ا مات شخصان أو كثر فى حادث واحد كالغرقى والحرقى والهدمى والقتلى وكان بينهم من يرث بعضهم بعضا، وتعذر إقامة الدليل على من مات منهم أولا، فلا يرث أحد منهم الآخر بل تنتقل تركة كل منهم إلى ورثته .

رابعا- مادة 234، تشمل أسباب الإرث بالزوجية والقرابة الطبيعية الشرعية، فالذين لا تربطهم بالمتوفى رابطة زواج، كزوج الأم وامرأة الأب ولا قرابة طبيعية كالمتبنى لا يرثون، ولا يأخذون شيئا من التركة بغير وصية، كذلك الأولاد والأقارب المولودون من زيجات أو اجتماعات غير شرعية لا يرثون، ولا يأخذون شيئا من التركة بغير وصية تصدر من المورث . 

خامسا- مادة 235، حددت من لا يكون أهلا للإرث، أولا من قتل مورثه أو شرع في قتله عمدا أو اشترك في إحدى هاتين الجنايتين بأية صورة من صور الاشتراك القانوني، وثبت عليه ذلك بحكم قضائي، ثانيا من اعتنق دينا غير الدين المسيحي وظل كذلك حتى وفاة المورث .

سادسا- مادة 263، تنتقل التركة إلى الورثة بما لها من حقوق وما عليها من الديون، فلا يحق لدائني الوارث أن يستوفوا منها ديونهم عليه إلا بعد دائني التركة، كما أن الوارث لا يلتزم بشيء من الديون المتعلقة بالتركة إلا بمقدار ما وصل إليه منها.

سابعا- مادة 237، يتعلق بمال الميت حقوق 4 تبدأ من التركة بما يصرف في تكفين الميت ودفنه وجنازته، قضاء ما وجب في الذمة من الديون من جميع ما بقى من ماله، تنفيذ ما أوصى به المورث من النصاب الذي يجوز الإيصاء به، قسمة الباقي بين الورثة عند تعددهم.

ثامنا- مادة241، للزوج في ميراث زوجته نصف التركة إذا لم يكن للزوجة فرع وارث مطلقا، أما إذا كان للزوجة ثلاثة أولاد أو أقل ذكورا أو إناث أما إذا كان لها أكثر من ثلاثة أولاد فله حصة مساوية لحصة واحد منهم، ويعد من الأولاد من توفى منهم وله فرع وارث، وحالة أخرى كل التركة إذا لم يكن للزوجة وارث من الفروع أو الأصول والحواشي .

تاسعا- مادة 242، حكم الزوجة في ميراث زوجها كحكم الزوج سواء بسواء.  

عاشرا- مادة 247، إذا لم يكن للمورث فرع ولا أب ولا أم فإن صافى تركته بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول إلى أخوته وأخواته، ويقسم بينهم حصصا متساوية متى كانوا متحدين فى القوة بأن كانوا كلهم أخوة أشقاء أو إخوة لأب أو لأم لا فرق في ذلك بين الأخ و الأخت.
 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة