فصل العامل من وظيفته
فصل العامل من وظيفته


متى يتم فصل العامل من وظيفته؟.. خبير قانوني يُجيب

إيهاب المليجي

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 - 10:20 م

العمال هم أساس التقدم لأي دولة في العالم والدائرة الأولى في طريق التنمية، إلا أن بعض الشركات تستغل الظروف وتقوم بفصل عمالها بشكل تعسفي دون أن تمنحهم ولو مقدار قليل من حقوقهم، وهو ما يتصدى له قانون الفصل التعسفي.

يهدف قانون العمل لتنظيم عدة مسائل تتعلق بحماية حقوق طائفة العمال في مواجهة أصحاب العمل، فهو يضم القواعد التي تنظم عقد العمل الفردي وعقد العمل المشترك  فيحدد ساعات العمل، وحق العامل في الإجازات الأسبوعية والإجازات السنوية بأجر، و مني  يتم فصل العامل، ويضع حد أدنى للأجور لا يجوز النزول عنه ..


وفي سياق هذه المسألة ، قامت «بوابة أخبار أليوم» بمناقشة المستشار القانوني وليد كمال العنتبلى بشأن قانون العمل  وكيف يؤثر على العامل وصاحب العمل.


أكد العنتبلي أن نص قانون العمل الموحد رقم 12لسنة 2003في المادة 69منه على إنه لا يجوز فصل العامل من وظيفته إلا إذا ارتكب العامل فعل أدي إلى ضرر جسيم بالمنشاة وتعتبر من الحالات التي تعد من الإضرار الجسيمة على سبيل الحصر.


1-انتحال صفة شخص أو التزوير في إي أوراق رسمية.

 2-الغياب عن العمل 15يوم متصلة أو 30يوم منفصلة.

 3- إحداث أفعال داخل بيئة العمل تنشأ فتن طائفية بين العاملين بهذه المنشأة.

 4-التواجد داخل أثناء العمل داخل أماكن العمل في حالة سكر بين أو تحت تأثير المخدر.

 5- صدور حكم جنائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف.

6- ارتكاب أفعال تعد من الأفعال التي تخرج عن الآداب العام.

7-مخالفة قواعد الإضراب المنصوص عليها، في المواد من192 إلى 194من قانون العمل الموحد.

8-ارتكابه لجريمة السرقة داخل العمل أو خارجه على حسب الأحوال.

9-الاعتداء على رب العمل .

10- ارتكاب أفعال جسيمة من شأنها إتلاف معدات العمل.   

               
وتابع العنتبلي أن يكون فصل العامل تعسفيا ومخالفا للقواعد والقانون إذا لم يعرض رب العمل أمر الفصل علي المحكمة العمالية لاتخذ قرارها بشأن صحة أو عدم صحة إجراءات الفصل.

إذا خالف رب العمل الحالات المنصوص عليها في المادة69 المشار إليها وفي هذه الحالة يستحق العامل التعويض دون إلزام جهة العمل بعودته إلا عمله

 

 


الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة