هيثم مجدي أحمد  المحامى بالاستناف العالي ومجلس الدولة
هيثم مجدي أحمد المحامى بالاستناف العالي ومجلس الدولة


خبير قانوني يوضح مواعيد انقضاء الدعوى وسقوط العقوبة في الجنح والجنايات

بوابة أخبار اليوم

الأحد، 01 ديسمبر 2019 - 11:11 م

أكد هيثم مجدي أحمد المحامى بالاستناف العالي ومجلس الدولة، أنه تنقضي الدعوى الجنائية في الجنايات، والجنح والمخالفات، وكذلك تسفط العقوبة بعد مرور مدة معينة حددها القانون.


وأضاف هيثم مجدي في تصريحات خاصة لـ «بوابة أخبار اليوم» أن المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية، حددت أنواع الجرائم بثلاث وهي: «الجنايات و الجنح والمخالفات»، مضيفًا أن الجنايات طبقا لنص القانون تكون عقوبتها الإعدام أو السجن أو المؤبد أو المشدد، فيما تكون عقوبة الجنح الحبس أوالغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه، فيما جاءت عقوبة المخالفات الغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه.


وتابع المحامى بالاستناف العالي ومجلس الدولة، أن العقوبات في الجنايات تسقط في حالات الجنايات بعد مضي 20 سنة على الجريمة، إلا في حالات الإعدام التي تسقط بعد مرور 30 عاما، وفي الجنح بعد مرور5 سنوات والمخالفات بمرور سنتين.


وأما عن انقضاء الدعوي جنائيا، فتكون في حالة الجناية بمضي عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، أو في حالة وفاة المتهم قبل تحريك الدعوي الجنائية، أو خلال نظر الدعوي، أو عقب صدور حكم نهائي أو من محكمة أول درجة.


وقال هيثم مجدي أن القانون نص على أنه «تنقطع المدة بإجراءات التحقيق، أو الاتهام، أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي، أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء»، أي أن المشرع حدد خمس أشياء تنقطع بها مدة الانقضاء وهى على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها وهى من النظام العام وهذه الأشياء هي: «إجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة والأمر الجنائي وإجراءات الاستدلال، وليس من ضمنها تواجد المتهم خارج البلاد حتى يتم إلزامه بتقديم شهادة تحركات للكشف عما أذا كان قد قطع مدة الانقضاء من عدمه.


وأوضح أن الإجراءات التي تقطع مدة السقوط تنص المادة 530 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه، وتنص المادة 531 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه في غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من اجلها أو مماثلة لها.


الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة