رئيس الوزراء
رئيس الوزراء


«مدبولي» يقر تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال 

أحمد عيسى- إيمان الخميسي

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 - 10:05 ص

أصدر د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر، قرار رقم 2910 لسنة 2019، نشرته الجريدة الرسمية بعددها الصادر، منذ قليل، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 2002، وذلك بناء على ما عرضه رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

 

وتضمن قرار رئيس الوزراء على مادتين الأولى تنص على استبدال المواد (50، 51، 52، 53،  54) كم اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 95 لسنة 2003 وتعديلاته كما هو موضح بالجريدة .

 

وأشارت الجريدة الى ان تنص المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء على إضافة تعريفات جديدان لنص المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 95 لسنة 2003 .


على أن يتم العمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.   
 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة