عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إبراهيم نظير
عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إبراهيم نظير


عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان يكشف طرق تمويل نظام التأمين الصحي الشامل

بوابة أخبار اليوم

السبت، 07 ديسمبر 2019 - 03:30 ص

صدر  قانون التأمين الصحى الشامل عن مجلس النواب عام 2017، ليصبح أول نظام صحى يُطبق على جميع فئات الِشعب المصرى، وتتحمل الدولة اشتراكات غير القادرين فيه.

يقول إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب وقد حدد قانون التأمين الصحى قيمة الاشتراكات للمؤمن عليهم، ومن يتم إعالتهم كالتالي:

- المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 اشتراكهم 1%.

- المؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976، وأعضاء المهن الحرة والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون، ويكون اشتراكهم 5% من الأجر التأمينى أو من الأجر، وفقًا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى أيهما أكبر.

- كما شمل القانون العاملين الخاضعين لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل رقم 112 لسنة 1980، ويكون اشتراكهم 5% من الأجر التأمينى فقط، بحيث لا يزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة على 7%، وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة.

- ويلتزم المؤمن عليهم الوارد ذكرهم سابقا بدفع 3%عن المعالين: «الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن»، و2%من قيمة المعاش الشهرى للمؤمن عليهم من الأرامل والمستحقين للمعاشات.

- ويلتزم أصحاب الأعمال بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريًا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه، بما لا يقل عن 50 جنيهًا شهريًا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.

- وحدد القانون موارد دعم نظام التأمين الصحى على النحو التالي:

ـ 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر مبيعة بالسوق المحلى، على أن تزداد ¿ كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشًا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف الجنيه.

- 10% من قيمة كل وحدة مبيعة من مشتقات التبغ غير السجائر.

- جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم.

- 20 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة.

-50 جنيهًا سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى سعتها اللترية أقل من 1.6 لتر.

- 150 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى تزيد سعتها اللترية على 1.6 وأقل من لترين.

- 300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى سعتها اللترية لترين أو أكثر.

- مبلغ يتراوح من 1000 إلى 15000 جنيه عند التعاقد مع النظام بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

- 1000 جنيه عن كل سرير عند استخراج  تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية.

- 2.5 فى الألف عن الشركات أيًا كان طبيعتها والنظام القانونى الخاضعة له والمنشآت الفردية والهيئات العامة الاقتصادية والمهنية، وتنص المادة كما وافق عليها المجلس.

-50% من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات.

- طابع دمغة بفئة 5  جنيهات باسم النظام يلصق على الطلبات التى تُقدم إلى الهيئة.
 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة