صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


ما حكم تأخير غسل الجنابة؟.. «الإفتاء» تجيب

إسراء كارم

الأحد، 08 ديسمبر 2019 - 02:35 ص


ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني نصه: «ما حكم تأخير غسل الجنابة؟».
وأجابت الإفتاء بأن غسل الجنابة يجب على التراخي لا على الفور، إلا لإدراك وقت الصلاة فإنه يجب الغسل إذا ضاق وقت أداء الصلاة؛ لما قاله العلامة الشبراملسي في «حاشيته على نهاية المحتاج»: «قوله: (ولا يجب فورًا أصالة) خرج به ما لو ضاق وقت الصلاة عقب الجنابة أو انقطاع الحيض، فيجب فيه الفور؛ لا لذاته، بل لإيقاع الصلاة في وقتها».
وأضافت أنه مع ذلك يستحب للجنب إذا أراد معاودة الجماع أو الطعام أو النوم أن يتوضأ، وكذلك إذا اضطر للخروج من بيته ونحو ذلك؛ فعن أبي سلمة رضي الله عنه أنه قال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم يَرْقُدُ وَهوَ جُنُبٌ؟ قَالَتْ: «نَعَمْ، وَيَتَوَضَّأُ» رواه البخاري.
واستدلت بما قاله العلامة المرداوي في «الإنصاف»: «ويستحب للجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو الوطء ثانيًا أن يغسل فرجه ويتوضأ».
 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة