صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


ما حكم مضايقة المرأة لزوجها؟.. «الأزهر للفتوى» يجيب

إسراء كارم

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 - 06:38 ص

ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى، سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: «ما حكم إفساد المرأة على زوجها أو إفساد الرجل على زوجته؟».


وأجاب الأزهر للفتوى بأن إفساد المرأة على زوجها أو الرجل على زوجته أمر محرم منكر، ويترتب عليه مفاسد عظيمة، ويكون بتحسين الطلاق وتزيينه للزوج أو للزوجة، وهو ما يطلق عليه «التخبيب»، وهو عمل عظيم الإثم.
واستدل المركز لما ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ»[أخرجه أبي داود]، وفي الحديث عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبٌّ...»[ أخرجه أحمد].


وأضاف أنه عمل يفرح به الشيطان فرحًا عظيمًا؛ فعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ»[أخرجه مسلم].


وانتهى إلى أنه ينبغي أن ينتبه المسلم لكلماته-وكذلك المسلمة-؛ فقد تفسد كلمة علاقة رجل بامرأته، وتؤدي إلى الطلاق، وقد ذهب السادة المالكية إلى أن زواج الرجل بامرأة كان سببا في طلاقها بتخبيبها على زوجها لا ينعقد؛ جزاءً للمخبِّب ومعاملة له بخلاف مقصوده.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة