طارق عامر محافظ البنك المركزي
طارق عامر محافظ البنك المركزي


تفاصيل| «المركزي» يصدر تعليمات للبنوك بشأن مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل

شيماء مصطفى

الأحد، 22 ديسمبر 2019 - 04:30 م

 

نشر البنك المركزي المصري، عبر موقعه الإلكتروني، في كتاب دوري تم تعميمه على البنوك اليوم الأحد 22 ديسمبر، تفاصيل مبادرة البنك المركزي الجديدة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل، والتي خصص لها نحو 50 مليار جنيه، تقوم البنوك بمنحها للعملاء بفائدة 10% متناقصة، ولمدة سداد تصل إلى 20 عامًا.

وأوضح البنك المركزي، أنه يتم السماح لشركات إعادة التمويل العقاري بالمشاركة في المبادرة وذلك بإعادة تمويل محافظ شركات التمويل العقاري التي تنطبق عليها شروط المبادرة، وأنه لا يجوز تغيير سعر العائد المطبق على العملاء بعد المنح وطوال مدة القرض. 

وأشار البنك المركزي، إلي أنه يتم التعويض عن فارق سعر العائد على أساس؛ سعر الائتمان والخصم + 2%-10%، وللتمتع بالمبادرة يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لدخل الأسرة عن 50 ألف جنيه، وبالنسبة للفرد ألا يتجاوز دخله الشهري الـ40 ألف جنيه، وأن الحد الأقصى الذي يحصل عليه العميل للتمويل العقاري ضمن هذه المبادرة يبلغ 2.250 مليون جنيه، وأن العميل يحصل على تمويل لوحدة واحدة فقط.

ولفت إلى ضرورة أن العميل يجب أن يكون مصري الجنسية وأن التمويل يوجه لمسكن ثابت ودائم وأن تكون جاهزة للتسليم والسكن، وأن لا يقل مقدم الذي يدفعه العميل عن 20%، وأن تكون الشقق كاملة التشطيب، وألا تزيد مساحة الشقة عن 150 مترا مربعا، ولم يستفد العميل من مبادرات التمويل العقاري السابقة، كما يشترط أن تكون بغرض السكن الدائم وليست مرخصة للإسكان السياحي. 

وفيما يخص عملية بيع الوحدة السكنية أو السداد المعجل، إلي أنه حالة بيع الوحدة قبل مرور 5 سنوات أو أن يقوم بالسداد المعجل، يقوم العميل بإعادة فرق الدعم للبنك في سعر العائد، (قيمة التعويض عن فارق سعر العائد) منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ البيع أو السداد المعجل وفقا للنسب الواردة بالنموذج المرفق، ويقوم البنك أو شركة إعادة التمويل العقاري برد مبلغ الدعم للبنك المركزي، ولا يتم تطبيق عمولة سداد معجل. 

كما يحق للبنك وشركة التمويل العقاري تطبيق عائد تأخير بحد أقصى 2 % زيادة عن سعر الإقراض النهائي للعميل وذلك على الأقساط مستحقة الدفع، وفي حالة الموافقة على طلب العميل جدولة المديونية يتم التسعير وفقا لسعر المبادرة.

وفي حالة تعثر العميل يتم رد مبلغ الدعم باستخدام النسب المقررة في سنة التعثر الواردة بالمرفق 2، على أن يتم ذلك فور أيلولة الوحدة لجهة التمويل، وذل على الأقساط منا تاريخ المنح وحتى تاريخ الأيلولة حيث يتعين موافاة البن المركزي في نهاية كل فترة ربع سنوية بقيمة الوحدات التي آلت ملكيتها نتيجة تعثر العم .

كما تضمنت أنه في إطار المبادرة يتم تعديل الفقرة"أ" من البند السادس من أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات والخاص بالقواعد المنظمة لتحديد القيمة السوقية العادلة للضمانات العقارية والمحال التجارية بحيث تحدد القيمة العادلة لأصول موضوع الرهون مرة على الأقل كل 5 سنوات بدلا من 3 سنوات. 

 

مبادرة التمويل العقاري الجديدة

مبادرة التمويل العقاري الجديدة

مبادرة التمويل العقاري الجديدة

مبادرة التمويل العقاري الجديدة

مبادرة التمويل العقاري الجديدة

مبادرة التمويل العقاري الجديدة

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة