الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية


وزير المالية: إعفاء المستثمرين من تقديم ٤ مستندات

عواد شكشك

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 - 12:42 م

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، التي تتعلق بضوابط وإجراءات نقل البضائع بنظام الترانزيت؛ بما يُسهم في ضبط منظومة العمل لصالح المتعاملين مع الجمارك دون  المساس بحق الدولة، على النحو الذي يضمن توحيد آليات التقييم الجمركي للبضائع المنقولة بنظام «الترانزيت»، بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية، والحد من إساءة استغلال التيسيرات الجمركية المقررة لهذا النظام في غير الأغراض المُحددة، وتحسين نظم الرقابة الجمركية على البضائع المنقولة بنظام «الترانزيت».

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر، أن التعديلات تضمنت السماح بنقل البضائع الأجنبية غير خالصة الضريبة الجمركية إلى المستودعات المقامة خارج الموانئ أو إلى المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الموانئ الجافة أو أي موانئ أخرى وفقًا لنظام الترانزيت بعد تقديم أحد الضمانات المقبولة جمركيًا، بحيث تكون القيمة الجمركية المقررة بجمرك الإرسال «الوصول» نظير الأغراض الجمركية، وفقًا لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات، هي فقط التي يتم على أساسها تقدير الضرائب والرسوم المستحقة على هذه البضائع، ويلتزم بها جمرك «الإفراج» دون الإخلال بحق المستورد أو من يُنيبه في التظلم، لافتًا إلى أنه كان يتم في السابق تقييم قيمة البضائع الواردة بنظام الترانزيت مرتين إحداهما بجمرك الإرسال «الوصول»، والأخرى بجمرك «الإفراج»، بما قد يتسبب في بعض الأحوال لاختلاف التقييم، وتأخر إجراءات الإفراج وأحيانًا أخرى إساءة استغلال هذا النظام وإهدار المال العام.

قال إنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات، في إطار تطوير المنظومة الجمركية؛ لتقليل عدد المستندات الجمركية من ١١ إلى ٧ مستندات، حيث تم توقيع اتفاق مع البنك المركزي لإرسال نموذج تمويل الواردات للإتجار أو الإنتاج «ملحق٤»، إلكترونيًا وكتابة الرقم المرجعي على الفاتورة دون إصدار أي مستندات ورقية أو إيصال المصاريف الإدارية التي يقوم البنك بتحصيلها لحساب وزارة التجارة والصناعة، مشيرًا إلى أنه تم إعفاء المتعاملين مع الجمارك من تقديم «شهادة المنشأ» و«بيان العبوة» أيضًا، بحيث تكون الفاتورة التجارية المقدمة للجمارك تفصيلية بالأعداد وتتضمن منشأ البضاعة، بالأصناف والأوزان، طالما أن الشراء تم من الشركة المنتجة أو مراكز التوزيع المعتمدة.

أضاف أنه تم تعديل المادة ٨٥ من اللائحة الاستيرادية، ليصبح الإفراج تحت التحفظ عن الرسائل الواردة من الخارج إجباريًا وليس اختياريًا للشركات التي ليس لها مخالفات سابقة، بحيث تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إخطار مصلحة الجمارك بعد انتهاء الفحص الظاهري ليقوم المستورد بالإفراج خلال ٣ أيام من الفحص الظاهري؛ بهدف تيسير حركة التجارة داخل الموانئ دون الإخلال بإحكام الرقابة الجمركية؛ بما يُسهم في تقليص زمن الإفراج وخفض تكلفة التخليص الجمركي، وإعفاء المتعاملين من غرامات التأخير ورسوم الأرضيات بالميناء.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة