صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


بعد قرار عدم الاختصاص| تعرف على مصير الـ 5 علاوات لأصحاب المعاشات

أحمد عبدالفتاح

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 - 01:57 م

قضت محكمة القضاء الإداري «دائرة ١٢»، أمس، بعدم الاختصاص بنظر الأشكال المقام من البدرى فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، ضد وزيرة التضامن الاجتماعي، للاستمرار في تنفيذ حكم إضافة ٨٠ % من الخمس علاوات والصادر من المحكمة الإدارية العليا. 

 

وفي هذا السياق، علق الخبير القانوني والدستوري، المستشار خالد القوشي، بأن محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر الاستشكال لا يعني وقف الحكم السابق، لافتا إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا، الذي صدر في وقت سابق، بأحقية أصحاب المعاشات في الـ5 علاوات، حكم نهائي بات واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه بأي شكل من الأشكال، وأن الاستشكال الذي تم التقدم به، كان فقط استشكال من أجل سرعة تنفيذ الحكم، الصادر في وقت سابق.

 

وأشار القوشي في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، إلى أن إجراءات أصحاب المعاشات لم تتم بشكل قانوني، في تقدمهم بالاستشكال، ومن ثم تم صدور قرار من الإدارية بعدم الاختصاص فيه، بسبب افتقاده لشرط من الشروط الثلاثة، وهما عدم تقدمهم بإعلان صورة التنفيذية للحكم لجهات المختصة، وأيضا كان لابد من إتباع إجراءات تنفيذ الحكم، وإعطاء ما يفيد بعدم تنفيذه.

 

كانت قد قضت محكمة القضاء الإداري «دائرة ١٢» بعدم الاختصاص بنظر الأشكال المقام من البدرى فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات ، ضد وزيرة التضامن الاجتماعي، للاستمرار في تنفيذ حكم إضافة ٨٠ % من الخمس علاوات والصادر من المحكمة الإدارية العليا. 

 

وأكد الإشكال أن الحكم الصادر تضمن أحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

 

وطالب الإشكال تنفيذ الحكم وعدم وقفه لصدوره من أعلى عتبة قضائية الإدارية العليا وهى أخر درجة من درجات التقاضي. 

 

وكانت المحكمة الإدارية العليا ، أصدرت حكمًا في فبراير الماضي ، بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبه 80 % من مجموع قيمتها، طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي .

 

ورفضت المحكمة وقتها الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس الوزراء، ووزير المالية على حكم محكمة القضاء الإداري، بإضافة ٨٠ % من قيمة أخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

 

كما أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، فتوى قانونية في أغسطس الماضي ، انتهت إلى يتعين تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الخاص بالمعاشات، بأن يتم تنفيذ الحكم طبقا لما ورد بمنطوقة، وتُحسب العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي عند الإحالة للمعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة ٨٠ % وليس إلى معاش الأجر المتغير . 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة