المستشار القانوني أسامة السباعي المحامى بالنقض
المستشار القانوني أسامة السباعي المحامى بالنقض


تعرف على عقوبة التهرب من الدفع الجمركي

إيهاب المليجي

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 - 10:07 م


قال المستشار القانوني أسامة السباعي المحامى بالنقض، إن التهرب الجمركي ينقسم  وفقا لتعريف قانون الجمارك إلى تهريب فعلي، وهو إدخال البضائع، من أي  نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة، بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة.

أما التهريب الثاني فهو حكمي، ويعتبر في حكم التهريب تقديم مستندات، أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو، وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أي فعل، آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة، عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .


وأكد السباعي أن  المادة 122 هي، عدم الإخلال  بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون، آخر يعاقب على التهريب بالحبس والغرامة، لأتقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، والغرامة لأتقل عن إلف جنيه، ولا تجاوز خمسين إلف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بغرامة لا تقل عن إلف جنيه ولا تجاوز خمسين إلف جنيه .


وأضاف السباعي أن الهدف من محاربة التهرب الجمركي، المحافظة على حقوق الخزانة العامة للدولة وحماية الحصيلة الجمركية من الضياع، وحماية المجتمع والسوق المحلى من استيراد والاتجار، بالبضائع الممنوعة أو المحظورة مثل المخدرات والأسلحة، التي تمس الصحة العامة مثل السلع المرفوضة والأدوية المغشوشة أو أخلاقيات المجتمع .

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة