صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


مجلس الدولة: وجوب احتساب العلاوات الخاصة ضمن بدل السكن للمبعوثين بالخارج

فاطمة مبروك

الأحد، 29 ديسمبر 2019 - 04:21 م

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المُشرع ضَّمن حقوق المبعوثين في بعثات التمثيل للخارج، من أعضاء السلك الدبلوماسي والعاملين، وتسهيلاً لأداء مهمتهم خارج البلاد، قرر أنهم يتمتعون بحق السكن المجاني، وألزم وزارة الخارجية بتوفير السكن الملائم لأعضاء السلك الدبلوماسي وغيرهم من العاملين بالبعثات في الخارج للمعيشة الصعبة. 

 

وأضافت أنه إذا تعذر عليها الوفاء بهذا الالتزام عينا لقيام صاحب الشأن بتوفير المسكن، فيصرف له بدل سكن بنسبة 20% من مجموع ما يتقاضاه الموظف من مرتبات وبدلات وعلاوات، أو الأجرة الفعلية لمسكنه المعتمد من رئيس البعثة، ولكن بمراعاة قاعدة التقادم الخمسي. 

 

جاء ذلك خلال حكمًا بأحقية "عضو بعثة" عملت بمكاتب التمثيل التجاري بالخارج، في احتساب العلاوات الخاصة ضمن نسبة بدل السكن المقررة قانونا عن فترة عملها بالخارج قبل خمس سنوات من رفع الدعوى، ويكون الصرف على أساس سعر صرف الدولار وقت الاستحقاق، وقضت المحكمة بسقوط الحق في المطالبة عن باقي الفترات بالتقادم الخمسي. 

 

وثبت أن مقيم الدعوى يعمل بوزارة الخارجية وألحق للعمل بالبعثات التمثيلية بالخارج لبضع سنين، وصرفت له وزارة الخارجية بدل السكن المقرر له خلال فترات عمله بالخارج دون احتساب العلاوات المستحقة له ضمن هذا البدل، ولما كانت هذه العلاوات يدور صرفها مع المرتب وتعد جزءً لا يتجزأ من الأجر، ووجب أخذها في الحسبان عند احتساب بدل السكن شأنها شأن المرتبات والبدلات والعلاوات الأخرى المقررة قانوناً.

     

 وأشارت المحكمة أن عدم المطالبة بالمرتبات والعلاوات والمكافآت والبدلات، أيا كان نوعها – ومنها بدل السكن – سواء باعتبارها حقوقاً مالية وظيفية أم حقوقاً دورية متجددة، أكثر من خمس سنوات على نشؤ الحق، يسقط الحق في المطالبة بها، ومن ثم تقضي المحكمة بأحقية الموظفة احتساب العلاوات الخاصة ضمن نسبة بدل السكن المقررة قانوناً عن فترة عمله بالخارج قبل خمس سنوات من رفع الدعوى، وسقوط الحق في المطالبة عن باقي الفترات بالتقادم الخمسي.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة