مجلس الدولة
مجلس الدولة


مجلس الدولة يمنع التدخين بمنشآته.. وغرامة 20 ألف جنيه 

فاطمة مبروك

الإثنين، 30 ديسمبر 2019 - 02:11 م

أصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قرار رقم 5 لسنة 2019، بحظر التدخين لكافة العاملين بديوان عام المجلس وفروعه.

وتضمن القرار، على أن يلتزم المدير المسئول عن الأماكن المحظور التدخين بها، باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها، ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن 50 جنية ولا تزيد عن 100 جنيه.

صدر القرار، بتوقيع الأمين العام المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة