الدستورية
الدستورية


حصاد 2019| «الدستورية».. رئيس جديد للمحكمة ومؤتمر لرؤساء المحاكم الإفريقية

إسلام دياب

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019 - 03:27 ص

المحكمة الدستورية هي المحكمة العليا في جمهورية مصر العربية، مهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري.. وهي هيئة قضائية مستقلة تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين.. تصدر أحكامها من سبعة مستشارين.. وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.

وتختص المحكمة وظيفيا بـ«الرقابة على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق والفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين وتفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافًا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها».

وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أهم الأحداث التي شهدتها المحكمة من انتهاء فترة رئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي بعد إصدار 227 حكما خلال فترة رئاسته التي بدأت من منتصف عام 2018 وإصدار رئيس الجمهورية قرار رقم 332 لسنة 2019 بتعيين المستشار سعيد مرعى محمد جاد عمرو رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، بدرجة وزير إعتباراً من 14/7/2019 وحتى الآن وانعقاد المؤتمر الثالث لرؤساء المحكامم الأفريقية واحتفال المحكمة بيوبيلها الذهبي وأهم الأحكام التي أصدرتها خلال العام..  

«اليوبيل الذهبي»

احتفلت المحكمة يوم السبت 19 أكتوبر 2019 بمقرها بعيدها الذهبى بمرور 50 عاما على إنشاء القضاء الدستورى المصرى والذى استمر حتى الاثنين 21 أكتوبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمشاركة 48 محكمة دستورية وعليا من قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية بوفود رفيعة المستوى وسط حضور لفيف من الوزراء ورؤساء الجهات والهيئات القضائية ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وسفراء الدول التى تشارك وفودها القضائية وعدد من الشخصيات القانونية والعامة.

«مؤتمر المحاكم الإفريقية»

افتتح المستشار د. حنفي علي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، يوم السبت الموافق 16 فبراير 2019 فعاليات المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية العليا الأفريقية بحضور د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ود. عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية واستمر لمدة 3 أيام ضمن استراتيجية التشاور والتقارب بين الدول الأفريقية، خاصة فى مجال القضاء الدستورى.. بحضور 125 رئيس وعضو محكمة دستورية وعليا من 45 دولة أفريقية وبحضور المستشارين عبد الوهاب عبد الرازق وفاروق سلطان رئيسى المحكمة السابقيين والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل السابق والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء ومحمود السيد الشريف وكيل مجلس النواب وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وعدد من الوزراء والسفراء وأعضاء مجلس النواب.

«منصة دستورية إفريقية»

أطلقت المحكمة الدستورية العليا إطلاق الشبكة الإلكترونية الإفريقية، فى 17 فبراير 2019 بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تستهدف تبادل المعلومات والأفكار والإطلاع على الأحكام الصادرة من الدول المشاركة لدعم التعاون وتبادل الخبرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من أبرز تلك الأحكام:

«ضريبة المستورد»

قضت المحكمة بالاستمرار في حكم الدستورية بعدم قبول الدعوى والقضاء بصحة ودستورية الفقرة الأولى من المادة الثانية والفقرات (2، 3، 4) من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.. والتي تنص على أن «تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص» والمادة 6 التي تنص على أن «تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون، ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية، كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقا للإجراءات المقررة في شأنها، وتطبق في شأن هذه السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها في قانون الجمارك وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون».

«عمومية المحامين»

قضت المحكمة بعدم دستورية نص مادة 135 مكرر من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 التى تنص على أنه "يجوز لخمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا فى انتخاب مجلس النقابة الطعن فى القرارات الصادرة منها، وفى تشكيل مجلس النقابة، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم.. ويجب أن يكون الطعن مسببا، وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل الطاعنين، فإذا قضى ببطلان تشكيل الجمعية العمومية، بطلت قراراتها، وإذا قضى ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة من أعضاء المجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم.

«الإيجار القديم»

قضت المحكمة بعدم قبول 3 دعاوى، تطالب بالاستمرار فى حكم الدستورية العليا بعدم دستورية نصوص المادتين 26 و77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمادتين 6 و 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

«قانون المرافعات»

قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 42 والفقرة الأولى من المادة 219 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.. وتنص المادة 42 من قانون المرافعات على أن «تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيًا فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألفى جنيه. وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل فى الإفلاس والصلح والواقى وغير ذلك مما ينص على القانون».. وتنص المادة 219 من قانون المرافعات على أنه «للخصوم فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة فى اختصاصها الابتدائى، ويجوز الاتفاق ولو قبل الدعوى، على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائيًا».

«كولونيا الشبراويشي»

قضت المحكمة بالاستمرار فى حكمها السابق الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وإنهاء الحراسة لصالح ورثة صاحب أشهر كولونيا فى مصر، بعد أن أقيمت الدعوى التى حملت رقم 42 لسنة 40 منازعة تنفيذ من ورثة المرحوم حمزة محمد الشبراويشي صاحب مصانع العطور ومستحضرات التجميل، للمطالبة بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 130 لسنة 5 ق دستورية الصادر بتاريخ 6 فبراير 1996، وبعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 10951 لسنة 85 قضائية.

«الخبرة العلمية»

قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المطالبة بالاستمرار فى حكم الدستورية 6 فبراير 2016 والذى يقضى بعدم دستورية قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين.

«ضريبة المبيعات»

قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المطالبة بالاستمرار في تنفيذ الاحكام الصادرة من الدستورية في القضايا الخاصة بصحة دستورية المادة الثانية والفقرات 2، 3، 4 من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.

وقضت المحكمة، بالاستمرار فى تنفيذ حكـمها السابق بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات المتضمنة وجوب الحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض لا يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة.

«الحجز الإداري»

قضت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى التى أقيمت طعنا على عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 4 والفقرة الثالثة من المادة 7 من قانون الحجز الإدارى.. وتنص المادة 4 على أن «يعلن مندوب الحاجز إلى المدين ومن يجيب عنه تنبيها بالأداء وإنذارا بالحجز ويشرع فورا فى توقيع الحجز مصحوبا بشاهدين، ويوضح بمحضر الحجز قيمة المبالغ المطلوبة وانواعها وتواريخ استحقاقها ووصف المكان الموجودة به المنقولات المحجوزة وصفا دقيقا».. وتنص المادة 7 من ذات القانون على أن «يوقع التنبيه بالأداء والانذار بالحجز ومحضر الحجز من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدين والحارس وتسلم صورة من التنبيه، والإنذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والانذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه اثبت ذلك في المحضر ، وتعلق نسخة من محضر الحجز على باب المركز أو القسم أو المأمورية أو على باب دار العمدة أو الشيخ الذى يقع الحجز في دائرته ويقوم هذا الاجراء مقام الإعلان، واذا لم يوجد المدين أو من يجيب عنه اثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة الى مأمور القسم أو البندر أو العمدة أو الشيخ الذى يقع الحجز في دائرة اختصاصه مع تعليق نسخة أخرى في الأماكن المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويقوم هذا الاجراء مقام الإعلان».

«النقابات الفنية»

قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن نقابات واتحادات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية التي تتعلق بالطعن على انتخابات النقيب أو أعضاء مجلس النقابة.. والتي تنص على أنه «للوزير المختص أن يطعن في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وذلك بتقرير يودع سكرتارية محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بنتيجة الانتخاب، كما يجوز لـ100 عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة فى قراراتها أو صحة انعقادها أو في انتخاب النقيب أو أعضاء مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وذلك بتقرير مسبب وموثق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الشهر العقاري وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا».

«سوق المال»

قضت المحكمة برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 68 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، الخاصة بالمسئولية الجنائية للإدارة الفعلية للشركة وقت وقوع مخالفة للقانون.

«الأحكام الغيابية»

قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 418 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما أحالت إليه إلى المادة 401 من ذات القانون والمتعلقة بإجراءات وقواعد المعارضة فى الأحكام الغيابية.

«ضريبة الدخل»

 قضت المحكمة ،بالاستمرار فى تنفيذ حكمها الصادر بعدم دستورية نص المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل الصادر وسقوط عبارة «أمام المحكمة الابتدائية» الوارد بعجز الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون ذاته.

«قانون الغش»

قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المطالبة بالاستمرار فى تنفيذ حكمها الصادر فى الدعوى رقم 31 لسنة 16 ق "دستورية" القاضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند (1) من المادة الثانية من قانون الغش وقمع التدليس.

«منزل مسلم»

قضت المحكمة، بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 276 من قانون العقوبات، فيما تضمنته من لفظ «منزل مسلم» فى اقامة أدلة جريمة الزنا المخالفتها للدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا وما أرسته تلك الأحكام من الثوابت الدستورية الراسخة.

«الخدمة العسكرية»

قضت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ حكمها بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية فيما نصت عليه من أن «يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارًا من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين».

«الجمعيات الأهلية»

قضت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 42 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 فيما تضمنه من تخويل وزير الشئون الاجتماعية سلطة حل الجمعيات الأهلية.

«جزاءات التدريس»

رفضت المحكمة الدعوى التي أقيمت طعنا على نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 110 من القرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، التي تنص على أن  الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هى «التنبيه، واللوم» مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى أو ما فى حكمها لمدة سنتين على الأكثر، و العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو بالمكافأة، والعزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك فى حدود الربع.

«عمومية المهندسين»

قضت المحكمة عدم دستورية المادتين (20) و(43) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهندسين، فيما نصتا عليه من أن يكون الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، وفى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين، من مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، بالنسبة للنقابة العامة، ومن خمسين عضوا على الأقل، بالنسبة للنقابة الفرعية، ومصدق على الإمضاءات، الموقع بها على التقرير به فى الحالين، من الجهة المختصة.

«الطفل الأجنبي»

قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، فيما تضمنه من قصر الحق فى اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبى لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية لها.

«مهلة المدين»

قضت المحكمة بعدم دستورية عبارة «ويُشرع فورًا فى توقيع الحجز» المنصوص عليها فى عجز الفقرة الأولى من المادة (4) من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى، وعبارة «ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان» الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة، وأن الشروع الفورى فى الحجز الإدارى على أموال المحجوز عليه المنقولة دون إمهاله مدة لسداد دينه، يكون متصادمًا مع الغاية من تقرير هذا الإعلان.

«تحكيم القطن»

حكمت المحكمة بعدم دستورية نصوص المواد 28 ، 29، 30، 31، 32 من قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1994، ونص الفقرة الأخيرة من المادة (4)، ونص المادة (10) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 389 لسنة 1994 وبسقوط نصى المادتين (33 ، 34)، ونص الفقرة الأخيرة من المادة (35) من قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل المشار إليه، وعبارة "ولجنة التحكيم" الواردة بنص المادة (44) من هذا القانون، وعبارة «بالتعويض الذى تقدره لجان التصالح والتحكيم المختصة» الواردة بنص المادة (15) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 389 لسنة 1994".. أقامت المحكمة حكمها على أن النصوص المُحالة، تكون قد فرضت التحكيم قهرا على أصحاب الشأن، وخلعت قوة تنفيذية على القرارات التى تصدرها لجان التحكيم فى حقهم عند وقوع النزاع بشأن معاملاتهم القطنية، وبهذه المثابة فإن هذا النوع من التحكيم – الذى يبسط مظلته على كل المنازعات بين المشتغلين فى تجارة القطن فى الداخل بشأن معاملاتهم القطنية، والتى يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتبارى مزاولتها ما لم يكن اسمه مُقيدًا فى السجل الذى يعد لهذا الغرض - يكون منافيًا للأصل فيه، باعتبار أن التحكيم لا يتولد إلا عن الإرادة الحرة، ولا يجوز إجراءه تسلطًا وكرهًا.

«حماية العامل»

حكمت المحكمة برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008"، والتي تنص على أنه : «إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكافٍ، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء، فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرًا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل فى باقى استحقاقاته المقررة قانونًا».

«ترقية الخبرة»

حكمت المحكمة برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادة (69) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما أغفله من تنظيم الحق فى الاحتفاظ بترتيب الأقدمية والحق فى الترقية بالأقدمية المطلقة أو بالرسوب الوظيفى للعامل الذى يشغل وظيفة تكرارية، ومُرخص له بإجازة بدون مرتب زادت على أربع سنوات، ومُصرح له بالعمل - خلال إجازته - فى أعمال من ذات طبيعة أعمال وظيفته».

«العلاوة الخاصة»

حكمت المحكمة برفض الدعوى التي انصبت طعنًا بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، والتي تنص على أنه «لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقررت – اعتبارًا من أول يوليو سنة 1987 - فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، فإذا زادت قيمة العلاوة على الزيادة فى المعاش أُدى إلى العامل الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها».

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة