صورة أرشيفية
17 مخالفة بـ«السكة الحديد» تعرضك للحبس والغرامة
الأربعاء، 01 يناير 2020 - 08:02 م
أرسى القانون المنظم لعمل السكك الحديدية، عقوبات تتراوح ما بين الحبس والغرامة، للركاب المخالفين، وأعلنت الهيئة قائمة بهذه المخالفات لتعريف الركاب بها، منعا للوقوع تحت طائلة القانون.
وهذه المخالفات هي:
1- السفر بعربات السكة الحديد وركوبها دون تذكرة.
2- شراء تذاكر قطارات بقصد بيعها.
3- توسط موظفي الهيئة لشراء تذاكر للغير بمقابل أو بغير مقابل.
4- ركوب القطارات أو النزول منها بعد تحرك القطار.
5- دخول المحطات أو ركوب القطارات حاملا أشياء خطرة أو قذرة.
6- تمزيق أو نزع أي ورقة وضعتها الهيئة في القطار أو المحطات.
7- استعمال إشارة الاستغاثة أو أجهزة الطوارئ في غير حالات الخطر.
8- السفر في حالة سكر.
9- مزاولة البيع دون تصريح أو التسول في القطارات.
10- المرور على خطوط وجسور السكة الحديد وملحقاتها أو اجتيازها أو ترك الحيوانات تمر عليها.
11-نقل المواد القابلة للالتهاب أو المفرقعة أو الخطرة.
12- قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفه، ورفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة.
13- إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد.
14- إلقاء القمامة أو الرمال والمخالفات الزراعية على السكة الحديد أو جسورها.
15- التواجد بحرم السكة الحديد بقصد العبث ومخالفة القانون.
16- التعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة للهيئة.
17- إجراء أي تغيرات أو أعمال على جسر السكة الحديد أو أسفلها.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة