المستشار القانوني، حسن ماضي المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
المستشار القانوني، حسن ماضي المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة


بعد حبس مدير محطة وقود .. تعرف على العقوبة القانونية للإتجار بالمواد البترولية

إيهاب المليجي

الأربعاء، 01 يناير 2020 - 11:15 م

قال المستشار القانوني، حسن ماضي، أن عقوبة بيع الوقود في السوق السوداء جريمة ضمن جرائم الاختلاس وتتراوح عقوبتها ما بين الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات مع الغرامة.


وأكد ماضي أن نص المادة 341 من قانون العقوبات على أن كل من خان الأمانة أو استعمل أو بدد مبالغ أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو مخالصة أو غير ذلك، إضرارًا بمالكيها أو أصحابها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإعارة أو على سبيل الاستعمال أو الرهن، سلمت له بصفة كونه وكيلًا بأجرة، أو مجانًا بقصد عرضها للبيع، أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره، يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزداد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه مصري.


تابع ماضي أن عمليات الاتجار الواسعة في المنتجات البترولية، والتي أصبحت مصدرا غير مشروع لخلق أزمات في سوق المنتجات البترولية، والتي تهدف إلى تحقيق أرباحا طائلة للمهربين والمضاربين، وأن إحكام الرقابة على منافذ البيع كفيل بالحد بنسبة كبيرة من عمليات تهريب المواد البترولية، المدعومة في السوق السوداء وقنوات التهريب.

 

يأتي هذا بعد قرار النيابة بحبس مدير محطة وقود بنطاق قسم العمرانية، 4 أيام على ذمة التحقيق، لتجميع كمية من الوقود قدرت بمبلغ 170 ألف جنيه، ومحاولة بيعها بأزيد من سعرها.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة