المستشار القانونى، أحمد حمدى المحامى بالإستئناف العالى ومجلس الدولة
المستشار القانونى، أحمد حمدى المحامى بالإستئناف العالى ومجلس الدولة


تعرف علي العقوبة القانونية لمن يدعم أو يمول الجماعات الإرهابية

إيهاب المليجي

الخميس، 02 يناير 2020 - 02:49 م

أكد المستشار القانونى، أحمد حمدى المحامى بالإستئناف العالى ومجلس الدولة، إن ممارسة الإرهاب والعنف تعد من الوسائل الخطيرة التي تهدد حياة الأبرياء والناس، وتدمر الممتلكات والثروات، وتفقد المجتمع الشعور بالأمن والأمان.

 

وأضاف: انتشر الإرهاب في كثير من المجتمعات نتيجة لتبني أفراد أو جماعات أسلوب العنف من أجل تحقيق أهدافها وغاياتها، مرتكزة في ذلك على فهم قشري لمفاهيم الإسلام، والانتقائية الخاطئة في الأخذ بالنصوص، وتصدي من ليس أهلاً للفتوى للإفتاء بمارسة العنف والإرهاب، والتساهل في قتل الإنسان، وتدمير الممتلكات مما أدى إلى تزايد الأعمال الإرهابية في كثير من بلدان العالم.

 

وعن  العقوبة القانونية لمن يدعم أو يمول الجماعات الإرهابية، أكد «حمدي» أن المادة 3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 أكدت أنه يُقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وذلك بقصد استخدامها، كلها أو بعضه.


وتابع: في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر، أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها.

 

وأضاف أيضًا: وحددت المادة 13 من ذات القانون العقوبة بأن نصت يُعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي. وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو لمصلحتها. كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة