المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا


السبت.. الحكم في بطلان المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل

إسلام دياب

السبت، 04 يناير 2020 - 05:03 ص

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، السبت 4 يناير، حكمها فى الدعوى المطالبة بالاستمرار فى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 70 لسنة 35 ق دستورية والقاضى ببطلان نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بجلسة 4 يناير المقبل.

وتنص المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل على أنه "لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار. وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الطعن في الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أيا كانت قيمة النزاع.

وقضت المحكمة الدستورية فى وقت سابق بعدم دستورية نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وسقوط عبارة "أمام المحكمة الإبتدائية" الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة (122) من القانون ذاته.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة