المستشار القانوني احمد حمدي المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
المستشار القانوني احمد حمدي المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة


تعرف على الحالات التي يحق فيها لمالك العقار إخلاء العين المؤجرة ؟

إيهاب المليجي

الثلاثاء، 07 يناير 2020 - 10:41 م

يتساءل عدد كبير من مستأجري الوحدات السكنية والتجارية، عن الحالات التي يحق فيها لمالك العقار إخلاء العين المؤجرة، ويجيب المستشار القانوني أحمد حمدي، المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، بأن يتساءل عدد كبير من مستأجري الوحدات السكنية والتجارية، عن الحالات التي يحق فيها لمالك العقار إخلاء العين المؤجرة واليكم هذه الحالات.

الحالة الأولي
عدم سداد الإيجار، وفقا لقانون الإيجار القديم يجب على المؤجر إخطار المستأجر بإنذار رسمي ثم الانتظار لمدة 15 يوماً لسداد الإيجار، فإذا لم يسدد خلال هذه المدة يجوز له السداد أمام القاضي حتى بعد الاستئناف، ولكن إذا تكرر عدم السداد مرة أخرى، ففي هذه الحالة يجوز فسخ العقد حتى إذا قدم المستأجر عذراً.

أما في القانون الجديد فإذا تم إنذار المستأجر ولم يستجيب، فلا يجوز له السداد أمام المحكمة ويجوز للمؤجر إقامة دعوى قضائية مباشرة لطرده».

الحالة الثانية
 هي التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المؤجر، ففي القانونين تتم إقامة دعوى قضائية بفسخ العقد وإخلاء الطرف الثالث من العين.

أما الحالة الثالثة
 فهي الإضرار بالعين المؤجرة، مثل هدم حوائط أو جدران حامية في العين أو العقار، وفى القانون القديم لابد من إثبات ذلك بحكم نهائي ثم إقامة دعوى إخلاء، بينما في القانون الجديد تتم إقامة دعوى إخلاء مباشرة لوجود ضرر ويقوم بإثبات هذا الضرر للمحكمة.

والحالة الرابعة
 هي استخدام العين في أعمال منافية للآداب العامة، لكن لابد من إثبات ذلك أولا بحكم قضائي ثم إقامة دعوى إخلاء، وبالنسبة للقانون الجديد، تقام دعوى الإخلاء مباشرة.

الحالة الخامسة
هي تغيير الاستخدام دون موافقة المالك، مثل تحويلها من شقة سكنية إلى مكتب أو عيادة، وفى القانونيين يقيم المالك دعوى إخلاء».
 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة