صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


الاحد.. نظر دستورية تحصيل نقابة المهندسين الرسوم من المكاتب الهندسية

إسلام دياب

الأحد، 12 يناير 2020 - 05:00 ص

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، غدا الأحد 12 يناير، الدعوى المطالبة بالفصل فى مدى دستورية نص فقرة "ب" من المادة 45، ونص الفقرة "ج" من المادة 46 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974. وتنص المادة 45 على أن تتكون إيرادات النقابة من : 1-رسوم القيد واشتراكات الأعضاء. 2-رسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية الاستشارية وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي بحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة 50 جنيها مصريا. 3- ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات . 4- ما يقبله مجلس النقابة من وصايا وهبات وتبرعات. 5- حصيلة رسم قدره مليم واحد على أنتاج كل شكارة اسمنت وزن 50 كيلوجرام . 6-حصيلة رسم قدره مائة مليم على أنتاج كل طن من حديد التسليح المحلى . 7- أثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط . 8-حصيلة طوابع الدمغة الهندسية على الأوراق والدفاتر والرسومات والعقود الهندسية 9- رسوم طلبات تقدير الأتعاب . 10-إيرادات الاستشارات التي تجريها النقابة . 11-جميع الموارد الأخرى المشروعة . وتنص المادة 46 من ذات القانون على أن "يكون لصق دمغة إلزاميا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية : (أ) جميع الرسومات الهندسية التي يباشرها أو يوقعها عضو النقابة بصفته المهنية الخاصة وكذلك صور هذه الرسومات الهندسية التي تعتبر كمستندات (ب) أصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التي تعتبر مستندا , ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات كعقود إذا لم تحرر لها عقود . (جـ) عقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم للأعمال الهندسية وكذلك عقود الأعمال الهندسية الأخرى على اختلاف أنواعها كالآلات والأدوات والأجهزة والمعدات وذلك كله طبقا لما يحدده النظام الداخلي للنقابة.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة