المستشار القانوني أيمن سامي المحامى بالنقض
المستشار القانوني أيمن سامي المحامى بالنقض


تعرف على عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات

إيهاب المليجي

الأحد، 12 يناير 2020 - 09:47 م

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بشأن عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.


من جهته، أكد المستشار القانوني أيمن سامي، المحامى بالنقض أن المادة 202 يعاقب بها بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية، متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء، من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة.


وقال سامي: "المادة 202 مكرر يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور، بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية، مأذون بإصدارها قانوناً ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور، عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة، تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية".

وتابع: "المادة 203 يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة، غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".


جاء هذا بعد رصد العديد من قضايا تزوير العملة، وجهود أجهزة وزارة الداخلية في الكشف عن المتورطين والمجرمين أخرهم، قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل وزوجته، بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير العملات الورقية في منطقة الساحل.


وكشفت تحقيقات النيابة، قيام كلا من "أميرة . أ" ربة منزل، وزوجها "أحمد.م" عاطل، بتقليد عملة ورقية بقصد الترويج داخل البلاد من فئة المائة جنيه المصري، عن طريق طباعة صورة للعملات.

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة