المستشار القانوني محمود نصر المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
المستشار القانوني محمود نصر المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة


العقوبة القانونية لـ التنصت وتسجيل المكالمات

إيهاب المليجي

الثلاثاء، 14 يناير 2020 - 02:12 ص

 

تكشف "بوابة أخبار اليوم"، عن العقوبة القانونية بشأن التنصت وتسجيل المكالمات الهاتفية وإذاعتها، حيث تعد اعتداءً على الحرية الشخصية، بحسب مواد القانون، كما تؤكد النصوص القانونية جُرم هذه الأفعال.

من جانبه، قال المستشار القانوني محمود نصر المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن المشرع المصري أحاط الحياة الخاصة للمواطنين بضمانات عديدة، تحد من محاولة البعض اختراق تلك الحياة الخاصة وحرمتها وتهديد المواطنين بالأسرار.

وأكد نصر أن المشرع في المادة 309 مكرر أ، نص على أن يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو أستعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة (309) أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، والطرق الواردة بالمادة 309 هي استراق السمع أو التسجيل أو النقل عن طريق أياً من الأجهزة سواء جرى ذلك في مكان خاص أو عن طريق التليفون.

وتابع: "في حالة التهديد بإفشاء أمر من الأمور التي تحصل عليها لجعل الشخص يقوم بعمل أو يمتنع عنه يحكم عليه بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وإذا ارتكبت تلك الجريمة من قبل موظف عام فيعاقب بالسجن، أما إذا صدرت الأفعال المشار إليها بالمادة 309 في أثناء اجتماع على مسمع ومرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا".

ونصت المادة 310 من قانون العقوبات على أن كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة وغيرهم مودعاً إليه بمقتضى وظيفته سر خصوصي أؤتمن عليه وأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون بتبليغ ذلك فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة