مجلس الدولة
مجلس الدولة


الفتوى تعفي مخزناً تابعاً للتموين من الضريبة العامة للمبيعات 

فاطمة مبروك

الثلاثاء، 14 يناير 2020 - 04:07 م

 

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري هاشم الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية أعفت فيها عقد مبرم بين اللجنة وبين الشركة المصرية لتجارة الجملة، على مخزن بمساحة 50 متراً تابعاً لوزارة التموين من الخضوع إلى الضريبة العامة للمبيعات .

جاء ذلك إثر نزاع استمر 5 سنوات بين وزارة التموين ممثلة في" اللجنة العامة للمساعدات الاجنبية" والإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي على مدى خضوع عقد الايجار والخاص بمخزن اللجنة والبالغ مساحته 50 متراً مربعاً للضريبة العامة على المبيعات.


وشرحت الجمعية أن النزاع قائم بين لجنة المساعدات الخارجية التابعة لوزارة التموين وبين والإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي على  خضوع عقود الايجار التي تبرمها اللجنة مع الغير للضريبة العامة على المبيعات.

و ثبت من مطالعة محضر معاينة إدارة مكافحة التهرب الضريبي المؤرخ في 18 يناير 2015 أن المساحة المؤجرة عبارة عن محل 50 مترًا مربعًا، لها باب حديدي وبه سير كهربائي للأدوار العليا تقوم الشركة باستخدامه وتركيبه على نفقتها الخاصة، وهو مكان ليس مجهزاً بالمعني الفني طبقا للقانون رقم 11 لسنة 2002 والذي حدد الاماكن المجهزة حتي تخضع للضريبة بأوصاف معينه حيث اشترط أن تؤدي الخدمات للغير باستخدام أصول ومعدات مورد الخدمة والمملوكة له أو للغير، ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة المملوكة له أو للغير، مما يعني أن الواقعة المنشئة للضريبة في أحوال خدمات التشغيل للغير يجب أن يتوفر لها طرفان يكون أحداهما مؤدياً للخدمة والاخر متلقياً لها، وهو بالطبع غير متوافر في العقد محل النزاع .
 
وأوضحت الفتوى، أن أعمال حفظ البضائع موضوع العقد  تقع على عاتق الشركة المستأجرة، لا على عاتق اللجنة المؤجرة ، والتي يقتصر دورها - فوق تقديم خدمة التأجير- على الأمن الخارجي لهذه المساحة، والذي لا يعد كافيًا لنشأة التزام اللجنة بتسلم البضائع وتعهدها بإيداعها وحفظها لديها، وتحمل مسئوليتها الإشرافية الفنية الداخلية عليها، مما يخرج العقد المبرم من الضريبة العامة للمبيعات لعدم توافر الاوصاف التي أشترطا القانون رقم رقم 11 لسنة 2002 سالف الذكر .
 
 ولا يغير مما تقدم أيضًا ما تضمنه العقد المبرم بين اللجنة وبين الشركة المصرية لتجارة الجملة بتاريخ 11 يناير 2012 من النص على أن أجر الطرف الاول للطرف الثانى مبلغ قدرة 4 جنيهات ومائتان وخمسة وثلاثون مليماً شهرياً للطن وياد بنسبة 10% سنويا ً، كما إن تحديد الأجر بالطن، وهو من وحدات قياس المخزونات الغذائية، لا المساحات المكانية، وهو غير شائع في عقود الإيجارات.
 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة