صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


بعد 20 عامًا.. إلزام مدير شركة لـ«الألمونيوم» برد مليون و800 ألف جنيه

إسلام دياب

الخميس، 23 يناير 2020 - 04:29 م

مدير شركة خاصة ظن أنه قادر على الإفلات بالأموال التى استولى عليها من الشركة العامة للمعادن منذ 20 عاما اعتقادا منه أن الدولة تغافلت عن تلك الأموال، فهدأت نفسه وبدأ فى استثمار تلك الأموال فى شراء فيلا وسيارة ومنزل آخر، ليأتي حكم محكمة جنايات القاهرة رادعًا لمن تسول له نفسه الاستيلاء على المال العام رغم الحكم له بالبراءه

تعود الواقعة خلال الفترة من 1 مارس 1997 وحتى 31 ديسمبر 2000 بدائرة قسم مصر الجديدة بمحافظة القاهرة والتى قام خلالها صبح زكريا محمد ممول ومدير شركة منشأة تبارك لتسويق المعادن بصفته من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 كونه جاوزت مجموع معاملاته مع الشركة العامة للمعادن وهي إحدى شركات قطاع الأعمال التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية مبلغ 50 ألف جنيه، ليستغل صفته تلك ويحصل لنفسه على كسب غير مشروع قيمته مليون و792 ألف و692 جنيه لايتناسب مع موارده وعجز عن إثبات مصدر مشروع له نتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابى بأن حصل من الشركة العامة للمعادن على منتجاتها من أقراص وألواح الألمونيوم تساوى قيمتها ذلك المبلغ مقابل إعطائه وبسوء نية لتلك الشركة شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب مع عملمه بذلك، ما حدا بالشركة المذكورة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وذلك بإقامة العديد من الجنح المباشرة بشأن تلك الشيكات وصدرت ضده أحكام قضائية فيها بالحبس، يحصل المتهم عقب تعامله مع الشركة بحسب تحريات عضو الرقابة الإدارية على ممتلكات تمثلت فى قطعة أرض بمدينة الشروق مقام عليها فيلا مكونة من ثلاثة طوابق مشتراة سنة 1999 بمبلغ 500 ألف جنيه وسيارة ملاكى ماركة شيروكى موديل سنة 1999 بمبلغ 74 ألف جنيه وحصة فى عقار كائن بخان الخليلى مشتراة سنة 1999.

وبإحالة القضية لمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مجدى عبد البارى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مصطفى البدويني ومحمد رضوان عبد الحكيم الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر حسن منصور ومحمد علاء فرج قضت حضوريا ببراءة المتهم وإلزامه برد مبلغ مليون و792 ألف و692 جنيها للشركة العامة للمعادن معللة حكمها بإنه رغم عدم خضوع المتهم لقانون الكسب غير المشروع لكونه وكيلا عن الشركة الخاضعة وليس مالكها إلا أنه يُلزم برد المبالغ التى أضيفت لذمته المالية بالرغم من براءته من التهمة المنسوبة إليه.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة