المستشار القانوني محمود نصر
المستشار القانوني محمود نصر


بعد ضبط 4 بلطجية بالإسكندرية.. تعرف على عقوبة استخدام العنف في ابتزاز المواطنين

إيهاب المليجي

الجمعة، 24 يناير 2020 - 03:34 ص

 

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لحماية المواطنين من المخالفين والخارجين عن القانون، بأعمال الشغب والبلطجة، حيث تلقت مباحث قسم شرطة ثان المنتزه، بلاغا من سائق مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب، مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم نتيجة التعدي عليه بالضرب، من 4 أشخاص وإطلاق كلب بحوزة أحدهم.

وأسفر الحادث عن إصابة السائق، وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث القسم، من ضبط المتهمين الأربعة وبحوزة أحدهم "الكلب" المستخدم في ارتكاب الواقعة، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

وفي هذا السياق قال، المستشار القانوني محمود نصر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن البلطجة هي الأفعال التي من شأنها ترويع المواطنين والمساس بطمأنينتهم وتخويفهم، وقد نص القانون على عقوبة تلك الجريمة.

وأكدت المادة 375 مكرر مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، بمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه.

وتتضمن المادة كذلك على معاقبة من يستعمل أعمال القوة لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.


ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.


وتابع "نصر"، أن المادة (375 مكرر أ)، تنص على أن تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت، المنصوص عليها في المادة (236) من قانون العقوبات، بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.


وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.


ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة