المستشار القانوني محمد علي
المستشار القانوني محمد علي


بعد مداهمة الأموال العامة لشركات التوظيف الوهمية: تعرف على عقوبة النصب على الغير

إيهاب المليجي

الجمعة، 24 يناير 2020 - 10:25 م

 

شاهدنا في الآونة الأخيرة ظهور شركات للنصب على المواطنين، حيث يقوم المتهم بعملية نصب وهمية على المواطنين من خلال جمعه الأموال وإقناعهم بوجود عائد مادي من خلال تشييد مشروع وهمي لا أساس له من الصحة.

وفي الجيزة، تمكن ضباط مباحث الأموال العامة من القبض على عناصر تشكيل عصابي، لقيامهم بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج والنصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للعمل بالخارج. 

ورصدت الأموال العامة، وقوع العديد من الشباب راغبي السفر للعمل بالدول العربية لوقائع احتيال من قبل إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج الغير مرخصة، والاستيلاء على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم للعمل بالدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.

وفي هذا السياق قال، المستشار القانوني محمد علي، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن المادة «336 عقوبات» نصت على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول.

وكان ذلك بالاحتيال لسلب ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المواطنين بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه.

«نص العقوبة»

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العودة تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

وأكد: بالنسبة لرأيي الشخصي في ذلك، ضرورة التفات المشرع لتعديل النص العقابي وتغليظ العقوبة وشمولها لكل الطرق المستحدثة والمواكبة للعصر الحالي.
 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة