ميناء الاسكندرية
ميناء الاسكندرية


الفتوى تنهي نزاعاً بين ميناء الإسكندرية والطرق بسبب زيادة أجور عمالها

فاطمة مبروك

السبت، 25 يناير 2020 - 03:12 م

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري هاشم الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلي عدم أحقية الشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري والشركات التابعة لها، في التعويض نتيجة صدور القانونين رقمي 16 لسنة 2017 و96 لسنة 2018 فيما تضمناه من منح علاوات خاصة وإستثنائية ترتبت عليها زيادة تكلفة الأجور بواقع 4%.

وشرحت الجمعية النزاع، وفقاً لما عرض عليها من مستندات، أن الهيئة العامة لميناء الاسكندرية التابعة لوزارة النقل، وبعد موافقة مجلس الوزراء أسندت بالأمر المباشر الي الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى عملية تطوير وتنفيذ محور ربط باب 54 الي الطريق الساحلى، وأًبُرم العقد بين الطرفين بتاريخ 24 أبريل 2014 متضمناً فى مواده أن الأسعار الواردة شاملة نسبة المصاريف اإادارية والأرباح وكافة الضرائب والرسوم ومصاريف تنفيذ الأعمال بمعرفة الشركة.

وتضمن أن يتحرى المقاول بنفسة عن طبيعة العمل والشروط العلمية، وأن يحصل بنفسة عن كافة المسائل التي يمكن بأى كيفية أن تؤثر في فئات وأثمان ومخاطر والتزامات المقاول بموجب العقد.

وأضافت أن شروط الطرح لم تتضمن عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل ومنها عنصر التكلفة الخاص بالأجور، ولم يتضمن عطاء الشركة معاملات تغير الأسعار، وعلى ذلك لاتنطبق المادة 22 مكرر"أ" من قانون المناقصات والمزايدات والتي تجيز للجهة الادارية تعديل قيمة العقود التي تبرمها وفقاً للزيادة أو الخفض فى تكاليف بنود العقد التي تطرأ خلال فترة التنفيذ.

واستكملت الجمعية، أما عن طلب تطبيق نظرية الظروف الطارئة على الحالة المعروضة، فأن النظرية يشترط لتطبيقها حدوث ظروف طارئة بعد إبرام العقد أو أثناء تنفيذة مستقلة عن إرادة الطرفين، ولم يكن فى الوسع توقعها عند إبرام العقد، مرتباً بذلك خسارة فادحة تخرج عن الحد المألوف.

وأوضحت أن صدور القانونين اللذان اتخذتهم الشركة ذريعة لطلب زيادة الأجور هو أمر متوقع، خصوصاً أن الدولة دأبت منذ عشرات السنين على إصدار مثل هذه القوانين ولذلك فلا يعتبر أصدارهما أمراً غير متوقع مما يفقد الشركة سند المطالبة بالزيادة محل النزاع.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة