المستشارة القانونيه سميره فتحي عسكر
المستشارة القانونيه سميره فتحي عسكر


مستشارك القانوني| تعرف على العقوبة القانونية للتهرب من دفع النفقة

إيهاب المليجي

الأحد، 26 يناير 2020 - 11:54 م

قالت المستشارة القانونية سميرة فتحي عسكر، لمن نافلة القول في الدعاوي الخاصة بالنفقات في ظل قانون الأحوال الشخصية وما يتضمنه من طرق التنفيذ حسبما جاء بالتعديلات الأخيرة لمجلس النواب.


 وأكدت «عسكر» أن من أدلة وجوب نفقة المرأة على زوجها ، قوله تعالى في كتابه : { لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً } .
ينفق إذا كان غنياً مما آتاه الله على قدر غناه ، وإذا كان فقيراً مما آتاه الله على قدر فقره .

وتابعت: الأمر الذي يوجب معه استحقاق الزوجة للنفقة شرعا علي زوجها وعند امتناعه يحق لها رفع دعوي مطالبه بذلك وقد شدد المشرع علي تنفيذ الأحكام الصادرة والخاصة بالنفقات ، فتنفذ فور صدور الحكم بقوة القانون لكونها واجبه النفاذ، أي أن الطعن بالاستئناف لا يوقف تنفيذها، ويتم اتخاذ إجراءات التنفيذ بالحكم الابتدائي، لضمان سرعه تنفيذ واستحقاق الحكم بالنفقة بعد  كما يتم تنفيذها مثل حكم النفقة المؤقتة، أو بإقامة دعوى حبس بالمتجمد بعد صدور حكم الاستئناف .

وأوضحت أنه عند سداد النفقة، يقوم الزوج بأداء المفروض عليه بالوفاء بإنذار رسمي على يد محضر أو بعرض المبلغ المتجمد بجلسة دعوى الحبس أمام المحكمة".

وقالت «عسكر»، وعند تنفيذ حكم الحصول على النفقة المؤقتة، يجب أن تكون بحوزة الزوجة أو المدعى صورة رسمية من محضر الجلسة عليها الصيغة التنفيذية وتسلم لجهة العمل أو يتم اتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي على ما يملك الزوج وتظل الزوجة تتقاضاها حتى صدور الحكم البات والنهائي بالنفقة.
 
حيث انه يوجد شروطا لتنفيذ أحكام الحبس فى متجمد النفقات للصغار أو الزوجية ومصاريف المدارس والعلاج وذلك  وفقا لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000:
 
1- إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائى.
 
2- ثبوت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكم بحبسه.
 
3- أن تحصل المدعية على حكم نهائي فى دعوى نفقة أو أجور.
 
ويستند فى ذلك إلى حديث الرسول  (ص ) [على الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته] ومن ثم جعل الأحناف امتناع المدين بعد ثبوت الدين وأمر القاضي بالأداء عن الوفاء من مماطلة يكون الحبس زجرا له وشروط التنفيذ بالحبس هي :

1ـ أن يحصل طالب التنفيذ على حكم نهائي فى دعوى نفقة أو أجور وما فى حكمها.

2ـ أن يكون الحكم نهائيًا أو انتهائيًا وفقًا للنصاب.

3ـ أن يثبت قدرة الصادر ضده الحكم على الوفاء.

4ـ أن يمتنع الصادر ضده الحكم عن الوفاء بعد أن تأمره المحكمة بذلك لحبس مدته ثلاثون يوم ويتم وقف التنفيذ بناء على ما يفيد السداد.


وإذا استحقت النفقة بموجب حكم نهائي ووقفت المحكمة على قدرته على الدفع وحيث يثبت من تحريات الشرطة مقدرة المدعى عليه على الوفاء ، وقدرت المحكمة يسار المدعى عليه وقدرته على الدفع ، فأمرته بالوفاء وامتنع عن الوفاء ، ومن ثم تحققت شروط الحبس وبه تقضى المحكمة.

وأكدت عسكر، حيث انه"يستبدل بنص المادة (293) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال، وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال.

وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.
 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة